responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 686
عدم السياق وقول أبي حنيفة باطل لان تجديد الحرام انما يكن مع الاحلال اما المحرم فهو باق على احرامه فلا وجه لتجديد الاحرام انما يكن من الاحلال ولان النبي صلى الله عليه وآله لم يتحلل وعلل بأنه ساق الهدى حتى يبلغ الهدى محله مسألة إذا فرغ المتمتع من عمرته وأحل ثم أحرم بالحج فقد استقر دم المتمتع بالحرام الحج عليه وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال عطا لا يجب حتى يقف بعرفة وقال مالك لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة لنا قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج كما استيسر من الهدى فجعل الحج عامه لو ذهب الهدى والغاية وجود أول الحج دون كماله كما في قوله تعالى ثم أتموا الصيام لي الليل وما رواه الجمهور عن ابن عمر قال تمتع الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال (ع) من كان معه هدى فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إلى رجع إلى أهله وهذا نص في الباب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد الله (ع) من تمتع في أشهر الحج أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاوز حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة وانما الأضحى على أهل الأمصار مسألة المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل أن يقصر قال الشيخ (ره) يطلب متعته وكانت حجته مبتولة وان فعل ذلك ناسيا فليمض فيما اخذ فيه وقد تمت متعته وليس عليه شئ واحتج عليه بما رواه العلاء بن الفضيل قال سألته عن رجل تمتع فطاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال يطلب متعته وهي حجة مبتولة ودل على حال النسيان ما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) عن رجل متمتع نسي ان يقصر حتى أحرم بالحج قال يستغفر الله وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف فسعى فلبس ثيابه وأحل ونسي ان يقصر حتى خرج إلى عرفات قال لا بأس به بني على العمرة وطوافها وطواف الحج على اثره وفي الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألت أبا عبد الله عن رجل أهل بالعمرة ونسي ان يقصر حتى يدخل في الحج قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته وقال بعض أصحابنا في الناسي عليه دم وقال بعضهم يبطل الاحرام سواء وقع عمدا أو سهو أو يبقى على احرامه الأول مسألة قد بينا ان الاحرام ينعقد بأحد أمور ثلاثة والاشعار والتقليد وقال السيد المرتضى انما ينعقد بالتلبية لا غير واختاره ابن إدريس وقد بينا الدليل عليه فان عقد بالتلبية استحب له الاشعار أو التقليد وبه قال الشافعي ومالك وأنكر أبو حنيفة الاشعار لأنه مثله وبدعه وتعذيب الحيوان ولم يعرف تقليد الغنم لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله دعا بدنة فأشعرها في صفحه سنامها الأيمن ثم سلى الدم عنها وعن عروة بن محرمه ومروان قالا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فلما كان بذي الحليفة قلد الهدى وأشعره وعن جابر النصاري قال كان هديا النبي صلى الله عليه وآله اهدى غنما مقلدة وعن عايشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله اهدى غنما مقلدة ومن طريق الخاصة ما رواه معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال من اشعر بدنة فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا بكثير وغير ذلك من الأحاديث التي نقلناها فيما سلف مسألة قد بينا ان المفرد يجوز له فسخ حجة إلى التمتع بان يدخل إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عرة ويتمتع بها إلى الحج ثم يأتي الحج بعد ذلك الا ان يكون ساق الهدى لان النبي صلى الله عليه وآله تأسف على فوات المتعة حيث كان قد ساق الهدى وكذا يجوز إذا دخل إلى مكة وطاف وسعى ان يقصر ويجعلها عمرة قال إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له وقد روى الشيخ في الصحيح عن حمران بن أعين قال دخلت على أبي جعفر (ع) فقال لي بما أهللت قلت بالعمرة فقال لي أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة فصارت عمرتك كوفية وحجك مكية ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت عمرتك وحجتك كوفتين قال الشيخ (ره) الوجه في هذا الخبر ان يحمله على من أهل بالعمرة المبتولة دون المتمتع بها ولو كانت التي يتمتع بها لم يكن حجته مكية بل كانت بكون حجته وعمرته كوفيتين حيث ما ذكره في قوله ولو كنت نويت المتعة مسألة وينبغي للحرم بالحج من مكة ان يفعل حالة الاحرام يوم التروية كما فعله أو لا عند الميقات من اخذ الشارب وقلم الأظفار والاغتسال وغير ذلك لأنه أحد الاحرامين فاستحب فيه ذلك كالاخر ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) وفي الحجر ثم اقعد حتى يزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الزفطا دون الروم قلت فإذا انتهيت إلى الروم وأشرقت إلى الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي بيني وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أردت أن يحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن يحرم وخذ من شاربك ومن أظفارك ومن عانتك ان كان لك شعر وانتف إبطيك واغتسل والبس ثوبيك ثم أنت المسجد الحرام وصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم وتدعوا الله وتسأله العون ويقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على ويقول أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب أريد بذلك وجهك والدار الآخرة وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت ويقول لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 686
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست