responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 1004
ما خص بالأدلة فينبغي في هذه الصورة على مقتضى العموم وأيضا فقد وجد منه دليل الرضا فأشبه ما لو صرح به وبه قال أحمد بن حنبل لا يحرم لمساواة استدلالا لحديث فاطمة بن قيس وهو غير دال على مطلوبه إذ لو يوجد منها أمان على الرضا اقتضاءا في الباب انها استشارت النبي صلى الله عليه وآله في أمرها وليس ذلك دليلا على الرضا فكيف يحصل منه الرضا مع أنه عليه السلام قد نهاها بقوله لا (تقويتنا ينقل)؟؟ فلم يكن ففعل شيئا لا بعد مراجعته عليه السلام. فروع: الأول: لو سام على سوم أخيه فعل حراما في الموضع الذي حكمنا بتحريمه فلو عقد معه البيع صح ولا يضر في الملك تحريم السوم وبه قال الشافعي وبعض الجمهور أبطل البيع للنهي المقتضي للفساد والجواب المنع من اقتضاء النهي للفساد في المعاملات كما قلنا في البيع والنداء. الثاني: السوم في اللغة الزيادة واصله مجاوزة الحد في السعر على الزيادة ومنه الإبل الساعية إلى الراعية لأنها تجاوز حد الانبات للرعي. الثالث: روى الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب السلعة أحق بالسوم. مسألة: وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ومعناه ان الرجلين إذا تبايعا وعقد الايجاب والقبول فجاء رجل إلى المشتري في مدة الخيار فقال له انا أبيعك مثل هذه السلعة وبدون من هذا الثمن أو ابتعتك خيرا منها بهذا الثمن أو بدونه أو عرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري ففسخ البيع واشترى فهذا حرام لنهي النبي صلى الله عليه وآله ولما فيه من الفساد والاضرار بالمفسدين والافساد عليهم وايقاع المنازعة بينهم وقد قال الله تعالى خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة أو اصلاح بين الناس وكذا البحث لو اشترى على شراء أخيه بان يأتي إلى البايع في زمن قبل لزوم العقد فيدفع إليه في المبيع أكثر من الثمن الذي اشتري به لأنه في معنى النهي إذ المقتضى للنهي في البيع قائم في الشراء ولان أحد من المسلمين لم يفرق بين الصورتين ولان الشراء يسمى بيعا فيدخل في النهي ولأنه عليه السلام نهى عن أن يخطب على خطبة أخيه وهو في معنى المخاطب إذا ثبت هذا فلو خالف وعقد بعد أن فسخ البايع ويكون قد فعل محرما وبه قال الشافعي وقال بعض الجمهور يبطل البيع عملا بالنهي المقتضي للفساد وهو ممنوع لأنا قد بينا ان النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد أيضا في المحرم وعرض سلعته للمشتري أو قوله للذي فسخ البيع من اجله وهو سابق على البيع ولأنه إذا صح الفسخ الذي حصل به الضرر في البيع والمحصل للمصلحة أولى. مسألة: النجش بالنون والجيم والشين المعجمتين منهي عنه حرام وهو ان يزيد السلعة من لا يريد شراءها وانما يقصد بذلك ان يقتدي به المقام فيظن انه لم يرد فيها هذا القدر الا وهي هاوية فيغتر بذلك وهو محرم اجماعا قال البخاري الناجش اكل ربا وهو خداع باطل لا يحل وروى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن النجش وعن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال تلقوا الركبان ولا تبع بعضكم على بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد لأنه خداع ولأنه غش وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله روى ابن بابوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لزينب العطارة والجولاء إذا بعت فأحسني ولا تغشي فإنه أبقى وابقاء المال وقال عليه السلام من غش المسلمين حشر مع اليهود يوم القيامة لأنهم أغش الناس للمسلمين. فروع: الأول: إذا اشترى مع النجش فالشراء صحيح وبه قال مالك وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم وقال أحمد بن حنبل البيع باطل لنا ان النهي عادل الناجش لا على العاقد فلم يؤثر في البيع ولان النهي لحق آدمي فلا يفسد البيع كالتلقي وبيع المعيب والمدلس بخلاف حق الله تعالى لان حق الادمي يكمن جبره بالخيار. الثاني: ان كان في البيع غبن لم يجر العادة بمثله بجبر المشتري في الفسخ والامضاء لأنه حرام القول الصادق عليه السلام غبن المؤمن حرام وفي رواية أخرى انه ربا فيكون محرما يثبت به الخيار اما ان كان الغبن فيما تجري العادة بثمنه فان الخيار ساقط والبيع لازم. الثالث: فرق في ثبوت الخيار مع الغبن الفاحش بين ان يكون النجش بمواطاة البايع أولم يكن وبه قال احمد وقال أصحاب الشافعي إن لم يكن ذلك بمواطات البايع وعلمه فلا خيار كما في تلقي الركبان احتجوا بان التفريط منه حيث اشترى ما لا يعرف قيمته والجواب النقض بالبيع الرابع: لو قال البايع أعطيت في هذه السلعة كذا فصدقه المشتري فشراها بذلك ثم بان كذبه صح البيع وكان له الخيار أيضا لأنه في معنى النجش. مسألة: بيع الطليحة فاسد ومعنى بيع الطليحة ان يخاف الرجل من السلطان ان يأخذ ملكه أو متاعه أو غر السلطان فيواطي رجلا على أن يظهر انه اشتراه من لتحمي بذلك ولا يريد بيعا حقيقيا إذا عرفت محل النزاع فهذا عندنا باطل وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة والشافعي انه صحيح لنا انها لم يوجد منها حقيقية البيع لأنها لم يقصداه واللفظ انما يتم دلالته مع القصد وهما لم يقصد البيع فأشبها الهازلين احتجوا بان البيع تم بأركانه وشروطه خاليا من مقارنة مفسد فصح كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقد البيع بغير شرط والجواب المنع من تتمة البيع من أركان البيع الايجاب والقبول المقترنين بالقصد ولم يوجد. مسألة: ونهى النبي صلى الله عليه وآله ان يبيع حاضرا لباد والبادي هنا من يدخل البلدة من غير أهلها سواء كان

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 1004
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست