responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 1003
لا تشتر من محارف فان حرمته لا بركة فيها وقال أمير المؤمنين عليه السلام شاركوا من قبل عليه الرزق فإنه أجلب للرزق. مسألة: يكره له معاملة الأكراد ومخالطتهم ويتجنب مبايعتهم ومشاركتهم ومناكحتهم لما رواه الشيخ عن أبي الربيع الشامي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت إن عندنا قوما من الأكراد وانهم لا يزالون يجتنبون مخالطتهم ومبايعتهم فقال عليه السلام يا أبا ربيع لا تخالطوهم فان الأكراد حي من احياء الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم وكذلك يكره معاملة أهل الذمة وقد سلف ذلك وروى ابن بابوية عن الصادق عليه السلام قال لا تستعين بمجوسي ولو على أحد ولو على أحد قوائم شاتك وأنت تريد أن تذبحها مسألة: يكره له ان يدين متاعه بان يرى خيره ويكتم ردية بل ينبغي ان يخلط جيده بردية ويكون كله ظاهرا إذا كان الردي والمعيب يرى ويظهر بالخلط أما إذا كان مما لا يرى ولا يظهر مع الخلط فإنه لا يجوز ذلك ويكون حراما على ما يأتي وكذلك يكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد واستحقاق الثمن بكماله لقوله تعالى ولا تسئلوا الناس أشيائهم وسواء كان ذلك قبل التفرق أو بعده. مسألة: من باع بغير شئ لم يجز له ان يشتريه (له) لنفسه وان زاد في قيمته على ما يطلب في الحال الا بعلم من صاحبه واذن من جهته قال ابن إدريس وقف ذلك أن الوكيل لا يجوز له ان يشتري السلعة للموكل في بيعها من نفسه لان البيع يحتاج إلى ايجاب وقبول فيكيف يكون موجبا قابلا فاما الأب والجد من الولد الأصغر فقد خرج بالاجماع وعندي في ذلك نظر. مسألة: يكره اليمين على البيع لما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم أحدهم رجل اتخذ الله عز وجل بضاعة لا يشتري الا بيمين ولا يبيع الا بيمين وعن الصادق عليه السلام إياكم والحلف فإنه يمحق البركة وينفق السلعة.
البحث الثاني: في النواهي المحرمة. مسألة: الغش حرام بلا خلاف وحقيقته اخفاء الردئ واظهار الجيد فيما لا يمكن معرفته كشوب اللبن بالماء لما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس منا من غشنا وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل يبيع التمر يا فلان اما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم وعن موسى بن موسى بن بكر قال كنا أبي الحسن عليه السلام فإذا دنانير معيوبة بين يديه فنظر إلى دينار فاخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال القه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش وعن عيسى بن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخل رجل يبيع الدقيق فقال إياك والغش فإنه من غش غش في ماله فان لم يكن له مال غش في أهله وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يشاب اللبن بالماء للبيع وعن سعد الإسكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال امر النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه ما أرى طعامك الا طيبا وسئل عن سعره فأوحى الله إليه ان يدير إليه في الطعام فاخرج طعاما رديا فقال لصاحبه ما أراك الا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين إذا ثبت هذا فإنه يكره البيع في المواضع المظلمة التي تستر فيها العيوب لأنه نوع من الغش وروى الشيخ في الحسن عن هشام بن الحكم قال كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن عليه السلام فقال يا هشام ان البيع في الظلال غش والغش لا يحل مسألة: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يسوم الرجل على سوم أخيه رواه الجمهور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال الشيخ (ره) في النهاية إذا نادى المنادي على المتاع فلا يزيد في المتاع فإذا سكت المنادي وزاد حال انشاء وقال في المبسوط وأما السوم على سوم أخيه فهو حرام لقوله عليه السلام لا يسوم الرجل على سوم أخيه إذا لم يكن المبيع في الزايد ة فإن كان كذلك لم يحرم الزايد وقال ابن إدريس وهذه هو الصحيح دون ما ذكره في النهاية لان الزيادة حال النداء غير محرمة ولا مكروهة وانما الزيادة عنها عند الانتهاء وسكوت نفس كل واحد من السعر على البيع بعد استقرار الثمن والاخذ والشروع في الايجاب والقبول وقطع الزايدة عند هذه الحال لا يجوز السوم على سوم أخيه لقول الشيخ (ره) عول في ذلك على رواية الشعري عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا نادى المنادي فلس لك ان تزيد وإذا سكت فلك ان تزيد وانما يحرم الزيادة النداء ويحلها السكوت وهده الرواية ان صح سندها حملت على ما إذا وقع السكوت عن الزيادة لا للشراء والتحقيق هنا ان نقول لا يخلو الحال من أربعة أقسام أحدها ان يوجد من البايع التصريح بالرضا بالبيع فهذا يحرم السوم على غير المشتري هو الذي تناوله الظاهر من النهي. الثاني ان يظهر منه ما يدل على عدم الرضاء بالبيع فهذا لا يحرم فيه الزيادة ولا نعلم فيه خلافا لان النبي صلى الله عليه وآله باع فيما يزيد روى انس ان رجلا من الأنصار شكى إلى النبي صلى الله عليه وآله الشدة والجهد فقال ما أبقى ذلك شئ فقال بل قدح وجلس فقال فاتني بهما فاتاه بهما فقال من يبتاعهما فقال رجل اخذ بهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وآله من يزد على درهم فأعطاه رجل درهمين وباعهما منه وقد اجمع المسلمون على ذلك فإنهم يبيعون أمتعتهم في الأسواق بالمزايدة من غير تكبر. الثالث أن لا يوجد منه ما يدل على الرضاء ولا على عدمه فهنا أيضا يجوز السوم لان فاطمة بنت عيسى حين ذكرت للنبي صلى الله عليه وآله ان معاوية وامامة خطباها فأمرها ان تنكح امامة مع أنه قد نهى عن الخطبة على خطبة أخيه كالنهي عن السوم على سوم أخيه فما يباح اخذهما ويباح أفي الاخر الرابع ان يظهر ما يدل على الرضا من غير تصريح فالوجه هنا التحريم أيضا لعموم النهي خرج عنه

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 1003
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست