responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 479
هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع قال لا حتى تبيعه قال فهل يؤدى عنه إذا باعه لما مضى إذا كان متاعا قال لا وفي الموثق عن عبد الله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا قال أبو عبد الله عليه السلام ليس في المال المضطرب به زكاة ولأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله عما عما عدا التسعة ولا فارق ولان الوجوب منا والأصل وشاغل الذمة بعد يقين البراءة فيتوقف على الدليل ولأنه مال فلا يحل إلا عن طيب نفس صاحبه لقوله عليه السلام لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفسه احتج الموجبون من أصحابنا بما رواه الشيخ عن أبي ربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه فقال إن كان أمسك متاعه ينبغي به رأس ماله فليس عليه زكاة وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال قال وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال إذا حال عليه الحول فليزكها واحتج الموجبون من الجمهور بما رواه أبو ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البر صدقته وعن ثمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرنا أن نخرج الزكاة مما تعده للنفع ولان عمر أمرنا بالزكاة فيها ولم يعارضه أحد فكان إجماعا والجواب عن الحديثين الأولين: أنهما محمولان على الاستحباب وأحاديثنا أصح طريقا مع اعتقادنا بالأصل، وعن الثالث: أنه معارض برواية أهل البيت عليهم السلام عن أبي ذر وهو أولى بالعمل على أنا نقول بموجبه فإنا ثبت الصدقة على جهة الاستحباب وعن الرابع: أنه لم ينقل كلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فلعله يوهم ما ليس بأمر أمرا ولعله أمره على جهة الاستحباب وبالجملة فإن الاستدلال به لا يخلو عن وهن على أنه محمول على الأجناس التسعة فإن الزكاة تجب فيها وإن كانت معدة للتجارة وعن الخامس: ان ابن عمر ليس بحجة على أنه قد خالفه ابن عباس وأنكر الوجوب وأبو ذر وهما من علماء الصحابة. فروع: [الأول] الزكاة وإن لم تكن واجبة هنا فإنها مستحبة ولا نعلم فيه خلافا ويدل عليه الأحاديث المتقدمة. [الثاني] إنما يستحب الزكاة إذا طلب برأس المال أو بزائد على ما يأتي في الشروط. [الثالث] روي استحباب الزكاة عن سنة واحدة لو مضى على الحال سنون ثم يصيب رأس ماله فيها. {البحث الثاني} في زكاة الإبل، * مسألة: وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الإبل وقد تقدم والشرط فيه الملك والنصاب والسوم والحلول بلا خلاف بين العلماء في ذلك وشرط أيضا إمكان التصرف وكمال العقل على خلاف قد تقدم وأول نصب الإبل خمسة فلا شئ فيما دون الخمس بلا خلاف بين العلماء وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال من لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس عليه فيها صدقة إلا أن يسار بها وقال عليه السلام ليس فيما دون خمس إبل صدقة وقال عليه السلام فإذا بلغت خمسا ففيها شاة وفي طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الزكاة فقال ليس فيما دون خمس من الإبل شئ فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة فإذا كانت عشرة ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلث من الغنم إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاص إلى خمس وثلثين فإن لم يكن ابنة مخاض وابن لبون ذكر فإذا زادت واحدة على خمس وثلثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومأة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشأ المصدق ويعد صغيرها وكبيرها وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال في خمس (قلائص) شاة وليس فيما دون الخمس شئ وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياة وفي عشرين أربع شياة وفي خمس وعشرين خمس وفي ستة وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين إلى تسعين فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ولان وجوب الزكاة مناف للأصل فثبت في المتفق عليه. * مسألة: وفي عشرة شاتان وفي خمس عشرة ثلث شياة وفي عشرين أربع شياة بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك لما تقدم من الأحاديث وليس فيما بين الخمس والعشر شئ وكذا في العشر والخمس عشرة وكذا في الخمس عشرة والعشرين بلا خلاف ثم ليس فيها شئ بعد العشرين إلى أن يبلغ خمسا وعشرين بلا خلاف فإذا بلغت ذلك وجبت فيها خمس شياة ذهب إليه أكثر علمائنا وقال ابن أبي عقيل منافيها بنت مخاض وهو مذهب الجمهور وقال ابن الجنيد من أصحابنا يجب فيها بنت مخاض أو ابن لبون فإن تعذر فخمس شياة. لنا: ما رواه الجمهور عن زهير عن ابن إسحاق الشعبي عن قاسم بن حمزة عن علي عليه السلام قال في خمس وعشرين من الإبل خمس شياة ومن طريق الخاصة ما تقدم من حديثي أبي بصير و عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام وما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا ليس في الإبل شئ حتى يبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ولان الخمس الزائدة على العشرين كالمتقدمات ولانا لا ننتقل من الشاة إلى الخمس بزيادة خمس من نصب الزكاة احتج ابن أبي عقيل بما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قالا في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض احتج الجمهور بما روي عن أبي بكر أنه كتب لأنس لما وجهه إلى البحرين فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلثين ففيها ابنة مخاض ولأنه ليس في النصب نصابان متواليان والجواب عن الأول: أنه محمول على (الاضمار) ومعناه فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض ذكره الشيخ

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست