responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 480
قال لان قوله عليه السلام في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين يقتضي التسوية في الحكم ووجوب الشاة في كل خمس إلى هذا العدد ثم قوله بعد ذلك فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض أرادوا زادت واحدة فأهل ذلك يفهم المخاطب ولو صرح فقال في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياة فإذا بلغت خمس وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض لم يكن فيها تناقض وكلما لو خرج به لم يحصل مع التناقض جاز تقديره ولم يقدر إلا ما دلت الاخبار المفصلة عليه وهذا تأويل جيد ليس ببعيد كما توهمه بعض المتأخرون ويقربه مع ما ذكره الشيخ قولهما عليهما السلام اعلم في تتمة الحديث وليس فيها شئ حتى تبلغ خمس وثلثين فإذا بلغت خمس وثلثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون واضمان ما ذكره الشيخ واجب في كل عدد ذكراه عليهما السلام لوقوع الاتفاق على أن بنت اللبون انما تجب في ستة وثلثين وأن الحقة إنما تجب في ست وأربعين وهكذا الخ على ما يأتي وتأول الشيخ الرواية بتأويل الآخر وهو الحمل على التقية ويؤيده ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في حديث الذي تلوناه وفي خمس وعشرين شاة وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلثين وقال عبد الرحمن هذا فرق بيننا وبين الناس ثم ساق الحديث والأول أقرب وبالجملة فهذا خبر شاذ ولا يعارض ما تقدم من الأحاديث الصحاح المعتضدة بعمل الأصحاب قال السيد المرتضى رحمه الله إجماع الإمامية يقدم ما خالف وتأخر عنه وابن الجنيد إنما عول في هذا المذهب على بعض الاخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام ومثل هذه الأخبار لا يعول عليها ثم قال ويمكن أن يحمل ذكر بنت المخاض وابن اللبون في خمسة وعشرين على أن ذلك على سبيل القيمة لما هو الواجب وخمس شياة وعندنا أن الغنم يجوز أخذها في الصدقات وعن الثاني: أن ما ذكرناه من الأحاديث أولى لجواز أن يكون أبو بكر قاله عن رأي فارقا (نوان) النبي صلى الله عليه وآله كتبه لأبي بكر وأبو بكر كتبه لأنس (احسان أن) عليا عليه السلام خالف في ذلك ولو صح ذلك لما خالف فيه وقول ابن المنذر أنه لم يصح النقل عن علي عليه السلام بذلك وقول الثوري إنما هو من غلط الرخامي ضعيفان لما ثبت من النقل من أهل البيت عليهم السلام وعن الثالث: بالمعارضة بما قلناه أولا. * مسألة: فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض بلا خلاف أما عندنا فلانه النصاب أما عند المخالف يجب إلى ست وثلثين ثم ليس في الزائد شئ حتى تبلغ ستا وثلثين ففيها بنت لبون ثم ليس في الزائد شئ حتى تبلغ ستا وأربعين ففيها حقة ثم ليس في الزائد شئ حتى تبلغ إحدى وستين ففيها جذعة ثم ليس في الزائد شئ حتى تبلغ ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك روى الجمهور عن أبي بكر لما كتب لأنس حين وجهه إلى البحرين فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن طريق الخاصة ما تقدم من الأحاديث. * مسألة: قال علماؤنا إذا زادت على مائة وعشرين واحدة أخذ من كل أربعين بنت لبون ومن كل خمسين حقة بالغا ما بلغ فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلث بنات لبون وفي مائة وثلثين حقة وبنتا لبون وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون وفي مئة وخمسين ثلث حقاق وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ وبه قال الشافعي والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى أنه لا ينفر العرض إلى مائة وثلثين وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى في الاستبصار ورجع إلى ما أحضرناه في المسائل الناصرية وهو الظاهر من كلامه في الجمل واختار مالك في إحدى الروايتين كلام السيد في الانتصار وفي أنه إذا زادت واحدة تخير الساعي بين الحقين وثلاث بنات لبون وقال الثوري والنخعي وأبو حنيفة في مائة وعشرين حقتان فإذا زادت استوقفت الفريضة فيجب في الخمس شاة ففي مائة وخمس وعشرين حقتان وشاة وفي مائة وثلثين حقتان وشاتان وفى مائة وخمس وثلثين حقتان وثلث شياة وفي مئة وأربعين حقتان وأربع شياة وفي مئة وخمسة وأربعين حقتان وابنة مخاض وفي مائة وخمسين ثلث حقاق فتستأنف الفريضة فيجب في الخمس شاة وفي مائة وستين ثلث حقاق وشاتان وفي مئة وخمس وستين ثلث حقاق وثلث شياة وفي عامة وسبعين ثلث حقاق وأربع شياة وفي مئة وخمس وسبعين ثلث حقاق وابنة مخاض وفي مائة وست وثمانين ثلث حقاق وابنة لبون وفي مئة وست وتسعين أربع حقاق وفي مئة أربع حقاق وهكذا ثم استأنف الفريضة. لنا: ما رواه الجمهور في حديث أبي بكر فإذا بلغت مائة وعشرين وزادت واحدة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي حديث آخر فإذا زادت على مئة وعشرين ففيها ثلث بنات لبون ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام إلى عشرين ومأة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ومثله في رواية عبد الرحمن بن الحجاج وزرارة عنهما عليهما السلام ولان سائر ما جعله النبي صلى الله عليه وآله للفرض إذا زاد عليه واحد (صغير) الفرض وكذا هنا احتج مالك بأن الخبر أقتصر زيادة بكون

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست