responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 410
ويذهب ويجئ ثم يذكر بعد أنه إنما يصلي ركعة قال يضيف إليها ركعة وهذه محمولة على حال عدم الاستقبال. * مسألة: ولو شك في الركوع وهو قائم ركع لأنه في محله فإن ذكر وهو راكع أنه كان قد ركع فقال ابن أبي عقيل منا وقال (سقط دار) لو أرسل نفسه ولا يرفع رأسه فإن رفع أعاد لأنه زاد ركوعا والأقرب الأول لان الركوع هو الانحناء وليس رفع الرأس جزاء من المسمى فيصدق عليه أنه زاد ركوعا وزيادة الركوع مبطلة ولو ذكر بعد رفع رأسه أعاد على القول. * مسألة: ولو شك في عدد الثنائية كالصبح وصلاة السفر والجمعة والكسوف وفي الثلاثية كالمغرب أو في الأولتين من الرباعيات أعاد ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن بابويه فإنه جوز له البناء على الأقل والإعادة وقال الشافعي يبني على الأقل ويأتي بالتمام وبه قال مالك وإسحاق وأبو نور وأحمد في المتعرو (المنفرد) خاصة وفي الامام عنه روايتان، أحدهما: أنه يبني على الأقل، والثانية: أنه يبني على غالب ظنه وقال أبو حنيفة إن كان أول ما أصابه أعاد الصلاة وإن تكرر وتحرى وعمل على ما يؤديه الحرية إليه وعن الثوري روايتان، أحدهما: يتحرى والثانية: يبني على اليقين وقال الحسن البصري سجد سجدتي السهو ويجزيه. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا غرار في الصلاة يعني التعزير مطلقا فيتناول صورة النزاع ويخرج عنه ما أثبتنا عليه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى قال يستأنف وفي الصحيح عن موسى بن بكير قال سألت الفضيل عن السهو فقال إذا شككت في الأولتين فأعد ومثله رواه عن عتبة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام وفي الصحيح عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين قال يعيد وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تبينهما وفي الصحيح عن الفضيل بن عبد الملك قال قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك وفي الصحيح عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين قال يعيد وأما الذي يدل على وجوب الإعادة في الغداة والمغرب فما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شككت في الغداة فأعد وعن يونس عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في المغرب والفجر سهو وفي الصحيح عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة وأما الذي يدل على الباقي فما تقدم وما رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم اثنتين قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر وفي (ففي) الصحيح عن العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشك في الفجر قال: يعيد قلت المغرب قال نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله وعن سماعة قال سألته عن السهو في صلاة الغداة قال إذا لم يدر واحدة صلت أم ثنتين فأعد الصلاة أولها والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد لأنها ركعتان والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم صلى فعليه أن يعيد الصلاة ولان الذمة مشغولة بيقين وما أتى به تحمل الصحة والبطلان فيكون الاشتغال باقيا وبيان احتمال الدين أنه بتقدير البناء على الأقل يحتمل الزيادة وبتقدير البناء على الأكثر يحتمل النقصان وكلاهما مبطل احتج ابن بابويه بما رواه الحسين بن أبي العلا في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة وقال يتم وما رواه الشيخ عن عبد الله بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين قال يبني عن الركعة وفي الموثق عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة فقال يتم بركعة احتج الشافعي بما رواه أبو داود بإسناده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا شك أحدكم في صلاته فليبلغ الشك وليبن على اليقين وإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت تماما كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمام الصلاة وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان وعن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا ثم يتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم واحتج الحسن البصري بما رواه أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي الشيطان أحدكم فثلثين عليه صلاته فلا يدري إذا دام نقص فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس واحتج أبو حنيفة بما رواه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب وليبن عليه ويسلم ويسجد سجدتين والجواب: عن احتجاج ابن بابويه بضعف سند أحاديثه فإن ما قلناه أحوط وباحتمال أن يكون الأحاديث التي ذكرناها وردت في النافلة لأنها مطلقة واختيارنا مقيدة بالفرائض فالعمل به أولى ومن احتجاج الشافعي باحتمال وروده في النافلة وحجة الحسن البصري مجملة وما قلناه مفصل فالعمل عليه وحجة أبي حنيفة ضعيفة لأنها محمولة على الشك في الاخرتين من الرباعيات وتحرى الصواب هو البناء على الأكثر فإنه مجمل ولاحتماله فلا دلالة عليه. * مسألة: ولو لم يدركم صلى لعاد وعليه علماؤنا لأنه لا طريق له إلى براءة ذمته المشغولة إلا بذلك ولان ذلك يستلزم الشك في الأولتين وقد بينا وجوب الإعادة منه ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شك فلم تدر في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أو أربع فأعد ولا تمض على الشك وعن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال إن كنت لا تدري كم صليت ولم يبلغ وهمك على شئ فأعد الصلاة لا

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست