responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 409
بين الأولتين والأخيرتين فيما تركه الظاهر عنده وتأويله يفسد لعدم الدليل ومع ذلك فهما معارضتان بما قلناه من الأحاديث وبدليل الاحتياط. [الثالث] لو ترك ركعة من الرباعيات ولم يدر من أي الرباعيات فعلى ما اخترناه يعيد وعلى مذهب القائلين بالتلفيق مطلقا يضيف إليها ركعة لأنه بمنزلة من صلى ثلاثا وعلى قول الشيخ يعيد أيضا لاحتمال أن تكون من الأولتين أما لو تيقن أنها من الأخيرتين فعلى قوله يلفق إليه (إليهما). [الرابع] لو ترك سجدتين من ركعة واحدة ولم يدر من أي الأربع هي أعاد على قولنا وعلى القائلين بالتلفيق مطلقا يتم له ثلاث ويضيف إليها رابعة وعلى قول الشيخ يعيد إلا أن يعلم أنها من الأخيرتين فيجعل الرابعة ثالثة ويتم بركعة ويسقط حكم الركوع المتخلل لأنه وقع عن سهو. * مسألة: ولو زاد ركوعا عمدا أو سهوا أعاد وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد يعيد عمدا لا سهوا بل يسجد له. لنا: أنه بغير هيئة الصلاة المطلوبة وخروج عن ترتيبها المراد فيبطل معه الصلاة كالعمد ولأنه فعل كثير ليس من أفعال الصلاة ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعذره واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل صلى وذكر أنه ذات سجدة فلا يؤيد الصلاة من سجدة ويؤيدها من ركعة وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استيقن أنه زاد سجدة قال لا يؤيد الصلاة من سجدة ويؤيدها من ركعة احتجوا بقوله عليه السلام إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس رواه مسلم ولان النبي صلى الله عليه وآله صلى الظهر خمسا فلما قيل له سجد للسهو. والجواب عن الأول: أنه لا عموم له فيحمل على الصور التي يجب فيها سجدتا السهو، وعن الثاني: أنه حكاية حال فلعله عليه السلام لم يتيقن بما قالوه فأحدث شكا والشك في الزيادة غير مبطل وهو موقت للسجود وعلى أن الحق عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله لا يلحقه السهو. * مسألة: ولو زاد سجدتين أعاد لما ذكرناه من أنه تغير للهيئة وكونه فعل كثير أو لأنه ركن زاد في الصلاة فالواجب الإعادة كالركوع. * مسألة: ولو زاد خامسة فإن لم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أعاد وبه قال علماؤنا أجمع وهو مذهب أبي حنيفة و إن جلس عقيب الرابعة فللشيخ قولان، أحدهما: يعيد واختاره في الخلاف، والثاني: لا يعيد ذكره في التهذيب وقال الشافعي صلى تامة على التقديرين ويسجد للسهو وبه قال علقمة والحسن وعطا وأبو هريرة والنخعي والليث ومالك وإسحاق وأبو ثور. لنا: على تقدير تلك الجلوس ان الزيادة حينئذ مغير لهيئة الصلاة فيكون مبطلة ويؤيده ما رواه الشيخ عن زرارة وبكير بن أعين عن جعفر عليه السلام قال إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعذره استقبل صلاته استقبالا إذا كان يقينا وعن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة وليأتي الثاني ما رواه أبو سعيد الخدري فيمن سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتين رواه أبو داود ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل صلى خمسا فقال إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته وعن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعد أن صلى الظهر انه صلى خمسا قال وكيف استيقن قلت اعلم إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامة وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة والسجدتين فيكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه ولأنه أتى بالأركان فلا يؤثر ترك بعض الواجبات سهوا والتشهد والتسليم ليسا بركنين فلا يبطل الصلاة بتركهما. فروع: [الأول] هل يضيف إليها ركعة أخرى ويصليها نفلا فعلى ما تضمنته رواية محمد بن مسلم يضيف ركعة أخرى ويجعلهما نفلا وعندي فيه تردد. [الثاني] لو ذكر الزيادة بعد القيام قبل الركوع قعد وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو لأنه لم يفت المحل ولو شك بعد الركوع وقبل السجود فعلى ما تضمنته الرواية ينبغي القول بجواز فعلى السجدتين والآتيان بالأخرى. [الثالث] التشهد المأتي به والتسليم ليسا من الصلاة لأنها تمت محل وفات التشهد والتسليم فيما يأتي به بعد ذلك يكون من النافلة. * مسألة: ولو سلم ثم تيقن النقيصة كمن سلم في الأوليين من الثلاثيات أو الرباعيات وصلاة ركعة من الغداة وسلم ساهيا أتى ما نقص وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو إلا أن يفعل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا كالحديث والالتفات إلى ما روائه فإنه يبطل صلاته حينئذ وإن فعل ما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام ففيه خلاف بين علمائنا فبعضهم أبطل الصلاة وأوجب الإعادة وبعضهم لم يبطلها والقولان للشيخ والأقرب الثاني لأنه فعل صدر عن سهو فلا يكون مبطلا ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة قال فليتم ما بقي وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة قال يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل بعد الركعتين فقال يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه ونحوه رواه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وفي الصحيح عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال يستقبل ما لم يبرح من مكانه وهذا كله يدل على وجوب الإعادة مع الاستدبار وفي الموثق عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الغداة بركعة ويتشهد ويسلم

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست