responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 223
لا فرق بين الصلاة على البعير والحمار وغيرهما في قول أهل العلم روى الجمهور عن ابن أبي عمير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر رواه أبو داود ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال: نعم، حيث كان متوجها وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر (ع): صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل وهو مطلق. [السادس] لو كان الحيوان نجسا نجاسة يتعدى إليه افتقر إلى حائل طاهر وإلا فلا. [السابع] ولو لم يمكن من الاستقبال في الابتداء ويمكن منه في الأثناء فالوجه أنه مأمور بالاستقبال في الجميع أنه مأمور بالاستقبال في الجميع المستلزم للاستقبال في كل جزء احتج المخالف بأنه قد سقط عنه فرض الاستقبال في الابتداء فكذا في الأثناء والجواب السقوط ثم لمعنى مفقودا منها فيبطل الالحاق. [الثامن] قبلة هذا المصلي حيث توجهت به راحلته فلو عدل عنها فإن كان عدوله إلى الكعبة فلا نعلم خلافا في جوازه لأنه الأصل وإنما عدل عنه الضرورة وعليه أهل العلم كافة وإن عدل إلى غير الكعبة فالوجه عندي الجواز خلافا لبعض الجمهور. لنا: قوله تعالى: (فأينما تولوا فثم وجه الله) وقد قال الصادق (ع) أنها في النوافل خاصة نقله الشيخ ونقلت عن ابن عمر ذلك أيضا وهو يدل بعمومه على جواز الاستقبال إلى أي جهة شاء. [التاسع] لا فرق بين كل التطوعات في ذلك سواء فيه النوافل المرتبة والسنن المطلقة والوتر لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم. [العاشر] قد بينا جواز التنفل على الراحلة في الأمصار ولا فرق في ذلك بين مصره وغير مصره وسواء دخل غير بلده ناويا للإقامة القاطعة للسفر أو غير ناو لها وسواء نزل فيه غير مستوطن أو لم ينزل والمشترطون للسفر قد يفرقون لما هو ظاهر. [الحادي عشر] لو كان على الراحلة مصليا فاحتاج إلى النزول قبل الاتمام نزل وأتم على الأرض كالخائف صلى صلاة الامن مع زوال خوفه في أثناء صلاته ولو كان ينتفل على الأرض فاحتاج إلى الركوب في الأثناء فهل يتم صلاته أو يبتدئ من رأس الأقرب الأول كالآمن يخاف فيتم صلاة خائف. * مسألة: ولا يجوز أن يصلي الفريضة ماشيا مع الاختيار والأمن وهو قول أهل العلم كافة لأنه كيفية مشروعة فيقف على النقل ولم يثبت هؤلاء ما هو في معناه لأنه يحتاج إلى علم كثير ومانع شئ يقطع الصلاة ويوجب بطلانها لا نعرف فيه خلافا أما المضطر فإنه يصلي على حسب حاله ماشيا يستقبل القبلة ما أمكنه ويؤمي بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع ذهب إليه علماؤنا أجمع وجماعة من الجمهور لقوله تعالى: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) ولما رواه الشيخ عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله (ع) قال إن صليت وأنت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت فإذا أردت أن تركع (أومأت) ثم أومأت بالسجود فليس في السفر تطوع وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في السفر وأنا أمشي قال: أؤم إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع ولأنها حالة ضرورة فأشبهت حالة الخوف فقد ذهب أبو حنيفة إلى جواز الصلاة ماشيا وهو حق إن لم يتمكن قائما وأما مع التمكن فلا. * مسألة: ولا بأس بالتنفل ماشيا حالة الاختيار ذهب إليه علماؤنا وبه قال عطا والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى لا يباح له ذلك وهو قول أبي حنيفة. لنا: ان التنفل محل الرخص فأبيحت هذه كغيرها طلبا للمداومة على فعل النافلة وكثرة التشاغل بالعبادة ولان حالة المشي إحدى حالتي مسير المسافر فأبيحت الصلاة فيها كالراكب ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع ويسجد ثم يمشي. فروع: [الأول] لا فرق بين النوافل في ذلك سواء كانت راتبة أو غير راتبة قضاء أو أداء لعموم الاخبار في ذلك.
[الثاني] حكم الماشي حكم الراكب على الراحلة في سقوط استقبال القبلة إلا مع المكنة بل يستقبل الجهة التي يتحرك إليها. [الثالث] لا يشترط السفر في إباحة الصلاة ماشيا لعموم الأدلة. [الرابع] روى الشيخ عن حريز عمن ذكره عن أبي جعفر (ع) أنه لم يكن يرى بأسا أن يصلى الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل والرواية مرسلة. [الخامس] حكم المنذورات وصلاة الجنازة حكم الفرائض اليومية في جميع ما سلف لوجوبها.
[السادس] البعير المعقول والأرجوحة المعلقة بالحبال لا يصح الفريضة فيهما مع الاختيار لأنهما لم يوضعا للغرار بخلاف السفينة الجارية والواقعة لأنها كالسرير والماء كالأرض. [السابع] لو مشى في نجاسة قصدا فإن كانت متعدية فالوجوب (فالوجه) بطلان الصلاة وإلا فلا. [الثامن] لا يلزمه المبالغة في الحفظ عند كثيرة النجاسة في الطرق لأنه ضرر فينا في الرخص بالصلاة ماشيا. [البحث الثاني] في أحكام الخلل، من ترك الاستقبال متعمدا أعاد واجبا في الوقت وخارجه في الفرائض بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك ولو صلى ظانا انه مستقبل ثم بين الخطأ وهو في الأثناء فإن كان بين المشرق والمغرب استدار لأنه متمكن من الاتيان بشرط الصلاة فيجب ويؤيده ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في رجل صلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرق من صلاته قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع صلاته ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة وروى عن القاسم بن الوليد قال سأله عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة قال: يستقبلها إذا ثبت ذلك فإن كان فرغ منها فلا يعيدها. * مسألة: ولو صلى ظانا ثم تبين له الخطأ بعد فراغه فإن كان بين المشرق والمغرب لم يعد صلاته وهو قول أكثر أهل العلم لقوله (ع) ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الشيخ في الصحيح

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست