responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 222
من ذلك فحكمه حكم المطلوب. * مسألة: ولا يصلي الفريضة على الراحلة اختيارا ذهب إليه كل من يحفظ عنه العلم روى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومئ من النافلة إيماء وعن منصور بن حازم قال سأله أحمد بن النعمان فقال أصلي في محملي وأنا مريض قال فقال أما النافلة فنعم وأما الفريضة فلا وعن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (ع) أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا فقال لا إلا من ضرورة. فرع: لو اضطر إلى الصلاة الفريضة على الراحلة صلى عليها واستقبل القبلة على ما يمكنه وذهب إليه علماؤنا أجمع خلافا للباقي. لنا: قوله تعالى: (وإن خفتم فرجالا أو ركبانا) دل بفحواه على باقي الضرورات وما رواه الجمهور عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في السفر فأراد أن يصلي على راحلته استقبل القبلة ثم صلى حيث توجهت به ومن طريق الخاصة رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله وما رواه الشيخ في الموثق عن مندل بن علي قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر. * مسألة: ولا بأس بالتنفل على الراحلة سفرا مع الاختيار وقد أجمع أهل العلم كافة على ذلك في السفر الطويل الذي يباح فيه القصر وعلماؤنا أجمع على أن السفر القصير كذلك وبه قال الشافعي والليث والحسن بن حي وأصحاب أبي أمي وأحمد وقال مالك لا يباح التنفل على الراحلة جوازا في السفر القصير. لنا: قوله تعالى: (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) قال ابن عمر نزلت هذه الآية في التطوع خاصة حيث توجه بك بعيرك وهو مطلق يتناول محل النزاع وما رواه الجمهور عن ابن عمران عن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوتر على بعيره وفي رواية كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومى برأسه إلا الفرائض رواه البخاري وهو يدل بفحواه على غير الوتر من النوافل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال نعم حيث كان متوجها وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر (ع): صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل وروى نحوه في الصحيح عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن (ع) وفي الصحيح عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير عن أصحابهم عن أبي عبد الله (ع) في الصلاة في المحمل فقال: صل مربعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك ولأنه مما يشق النزول فيه فأبيح التنفل في تلك الحال كالسفر القلائل احتج مالك بأنه رخصة سفر فاشترط الطول فيه كالقصر و الجواب: المنع من اختصاص الجامع بالعلة لما يأتي وبالفرق لان إباحة الصلاة على الراحلة تخفيف في التطوع لئلا يؤدي إلى قطعها ونفلها وهو يستوي فيه القصير والطويل والقصير يراعى فيه المشقة وهي إنما يوجد غالبا في الطويل. فروع: [الأول] قال الشيخ في الخلاف ويتوجه إلى القبلة بتكبيرة الاحرام لا غير وقال الشافعي يلزمه حال الركوع والسجود أيضا. لنا: قوله تعالى: (فإينما تولوا فثم وجه الله) وقد قال الصادق (ع) أنها مختصة بالنوافل ونقلناه أولا عن ابن عمر وهو مطلق في أحوال الصلاة وما رواه الجمهور عن ابن عمر فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له اني أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل فقال: ما هذا الضيق أما لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة ولأنه نوع رخصة فيباح في النافلة كغيرها من الرخص واما استقبال القبلة بالتكبير فلما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك قلت جعلت فداك في أول الليل فقال: إذا خفت الموت في آخره. [الثاني] قال الشيخ لا بأس بالتنفل على الراحلة في غير السفر وبه قال أبو سعيد الإصطخري وأبو يوسف وقال ابن أبي عقيل لما ينتفل في الحضر على الراحلة وبه قال أكثر أصحاب الشافعي. لنا: قوله تعالى: (فإينما تولوا فثم وجه الله) وما رواه الجمهور عن أبي عمر وقد تقدم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول (ع) في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار قال: لا بأس وفي الحسن عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به فقال: نعم لا بأس. [الثالث] التنفل على الراحلة وإن كان جائزا في الحضر إلا أن الأفضل النزول لأنه نوع رخصة فالأولى تركه ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا (خرجت) قريبا من أبيات الكوفة إذ كنت مستعجلا بالكوفة فقال إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ان تركته وأنت راكب فنعم وإلا فإن صلاتك على الأرض أحب إلى الراكب. [الرابع] حكم الصلاة على الراحلة حكم صلاة الخوف في أنه يومي للركوع والسجود ويجعل السجود أخفض على حسب مكنته لا نعرف يه خلافا روى الجمهور عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع رواه أبو داود ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن أبي عمير عن أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في الصلاة في المحمل فقال: صل متربعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك. [الخامس]

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست