responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 217
الشمس يوم الجمعة وهو قول الحسن البصري وطاوس والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي وإسحاق وأبي قتادة وعطا خلافا لأبي حنيفة وأحمد. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ومثله رواه أبو قتادة ورواه أبو داود ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده قال قبل الأذان ولان الناس في هذا الوقت ينتظرون الجمعة يشق عليهم مراعاة الشمس وفي ذلك قطع للنوافل ويحتاجون إلى الاشتغال بالصلاة عن النوم أيضا احتجوا بعموم النهي والجواب: أحاديثنا خاصة فتقدم. [السابع عشر] قال بعض الشافعية جمع يوم الجمعة مستثنى لأنه قد ورد في بعض الاخبار أن جهنم تجسر في الأوقات الثلاثة وفي سائر الأيام إلا في يوم الجمعة وهذا ليس بصحيح لعموم النهي إلا ما ورد فيه الاستثناء. * مسألة: اختلف علماؤنا في صلاة الوسطى فقال الشيخ في الخلاف انها الظهر وتبعه جماعة من أصحابنا وبه قال زيد بن ثابت وعائشة و عبد الله بن شداد وقال علم الهدى أنها العصر وتبعه جماعة وقال أبو هريرة و أبو أيوب وأبو سعيد وعبيدة السلماني والحسن والضحاك وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد ونقله الجمهور عن علي (ع) قال طاوس وعطا وعكرمة ومجاهد والشافعي هي الصبح وقيل أنها المغرب وقيل هي العشاء والأقرب الأول. لنا: ما رواه الجمهور عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه و اله يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله منها فزلت: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) رواه أبو داود وروى الترمذي وأبو داود عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قرأ حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر وفي بعض القراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين أقول: والعطف يقتضي المغايرة وقد ورد في روايتي عائشة والباقر (ع) لا يقال " الواو " زائدة كما في قوله تعالى: (ولكن رسول الله وخاتم النبيين) لأنا نقول الزيادة منافية للأصل فلا يصار إليها إلا لوجب والمثال الذي ذكروه يمنع زيادة " الواو " فيه بل هي للعطف على بابها ولأنها أشق الصلوات فعلا لا يقال سلمنا في الهاجرة وقت شدة ينازع الانسان إلى النوم والراحة فيكون الامر بالمحافظة عليها أولى احتج السيد المرتضى بإجماع الشيعة على ذلك واحتج أبو حنيفة بما روي عن علي (ع) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا وعن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة العصر واحتج الشافعي بقوله: قوموا لله قانتين والقنوت طول القيام وهو مختص بالصبح ولأنها من أثقل الصلاة على المنافقين ولهذا اختصت بالوصية بالمحافظة عليها قال الله تعالى: (فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) يعني صلاة الفجر والعصر واحتج القائلون بالعشاء بما رواه ابن عمر قال مكثنا ليلة ينتظر رسول الله صلى الله عليه وآله لصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلاث الليل أو بعده فقال أيكم لينتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم و لولا أن أشق على أمتي لصليت بهم هذه الساعة وقال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الغداة والعشاء ولو يعلمون ما فيها لاتوهما ولو حرا. والجواب عن الأول: بمنع الاجماع فإنا لا نتحققه مع وجود الخلاف، وعن الثاني والثالث: بمنع الروايتين فإن مالكا أخرجهما مع قرب عهده وهما معارضتان بما ذكرناه من الأحاديث وعن الرابع: ان القنوت هو الطاعة فلا يختص الدعاء ولو سلمنا ذلك اختصاص الصبح بذلك ممنوع لما يأتي من استحباب القنوت في الصلوات كلها ولو سلم اختصاص القنوت بالصبح لكن لا نسلم أن الامر بالقيام يستلزم عود ذلك إلى الوسطى وقوله أنها أشد على المنافقين وما بعد ذلك من حججهم ضعيف لأنه لا يعارض ما أوردنا من النصوص هذه الأوهام.
* مسألة: قال الشيخ يكره تسمية العشاء بالعتمة وكأنه نظر إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلواتكم فإنها العشاء وأنهم يقيمون بالإبل ولكن هذا الحديث لم يرد من طرق الأصحاب قال وكذا مكروه تسمية الصبح بالفجر وقال أيضا قضاء نافلة الليل بالنهار أفضل وقضاء نافلة النهار بالليل أفضل وهو حسن لما فيه من المسارعة.
[الفصل الثالث] في القبلة وهو مباحث، {الأول} القبلة هي الكعبة مع الامكان وإلا فجهتها ذهب إليه السيد المرتضى واختاره الجمهور كافة وقال الشيخ الكعبة قبلة أهل المسجد والمسجد قبلة أهل الحرم والحرم قبلة من خرج عنه وقال بعض الشافعية القبلة عين الكعبة للبعيد والقريب. لنا: قوله تعالى: (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس) وما رواه الجمهور عن البراء قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم إنه وجه إلى الكعبة فمر رجل كان صلى مع النبي صلى الله عليه وآله على قوم من الأنصار فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا إلى الكعبة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أحدهما (ع) قال: إن بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة قد صلوا ركعتين إلى البيت المقدس فقيل لهم أن نبيكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست