responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 216
وأبو ثور وأنكر ذلك أبو حنيفة ومالك. لنا: ما رواه الجمهور عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شيئا من ليل أو نهار رواه الترمذي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: خمس صلاة لا يترك على كل حال إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت و الجنازة وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: خمس صلوات يصليهن في كل وقت صلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الاحرام و الصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل ولان ركعتي الطواف تابعة له فإذا أبيح المتبرع أبيح التابع احتجا بعموم النهي والجواب: حديثنا أخص فيعمل به ولان حديثهم مخصوص بالفوائت وحديثنا غير مخصوص فيكون أولى. [السابع] يصلي على الجنازة بعد الصبح إلى أن يطلع الشمس وبعد العصر إلى الغروب وهو مذهب علماء الاسلام وأما الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة الباقية فإنه يجوز عند علمائنا أجمع وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى لا يجوز وهو قول أصحاب الرأي. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: اني لأرى ظلمة قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن يحبس بين ظهراني أهله وتأخير الصلاة عن هذه الأوقات ينافي التعجيل ومن طريق الخاصة رواية معاوية بن عمار وأبي بصير عن أبي عبد الله (ع) وقد تقدمتا ولأنها صلاة يباح بعد الصبح والعصر فأبيحت في سائر الأوقات كالفرائض ولأنها صلاة يصلى في وقتين من أوقات النهي فصلي في الباقي ولأنها صلاة فريضة فأشبهت الفوائت احتج المخالف بقول عقبة ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. والجواب: أنه مخصوص بالنوافل على ما بينا. [الثامن] يصلي الكسوف وصلاة الاحرام في الأوقات المذكورة لروايتي أبي بصير ومعاوية بن عمار بلا خلاف بين علمائنا.
[التاسع] يستحب إعادة الصلاة الواجبة جماعة لمن صلى منفردا لما يأتي وإن كان في أوقات النهي وهو قول أكثر الجمهور وقال أبو حنيفة لا يعاد الفجر ولا العصر ولا المغرب وسيأتي البحث في ذلك. [العاشر] أكثر أهل العلم على أن الأوقات المكروهة هي الخمسة التي عددناها أولا وقال ابن المنذر: إنما يكره في ثلاثة أوقات لحديث عقبة بن عامر خصص الأوقات بالكراهية فيها ويبقى الباقي على الأصل. والجواب: ان الأحاديث التي ذكرناها من طرقهم وطرقنا دالة على كراهية الصلاة في الوقتين الأخيرين والتخصيص بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه. [الحادي عشر] لا بأس بصلاة ركعتي الفجر بعد الفجر قضاء عند السيد المرتضى وأكثر الجمهور وأداء عندنا على ما بينا الخلاف في ذلك وقال مالك وأصحاب الرأي لا يجوز لأنه قضاء لنافلة في وقت النهي. لنا: ما تقدم وما رواه الجمهور عن قيس بن فهد قال رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أصلي ركعتين الفجر بعد صلاة الفجر فقال: هاتان الركعتان يا قيس قلت يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان الركعتان رواها أحمد وأبو داود والترمدي والسكوت دال على الجواز ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي الحسن علي بن هلال قال كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكيف لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فأما لغيره فلا ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف واحتجاجهم قد بينا تخصيصه بالابتداء. [الثاني عشر] لا بأس بقضاء السنن الراتبة بعد العصر ذهب إليه علمائنا أجمع وبه قال الشافعي وأحمد ومنعه أصحاب الرأي. لنا: ما رواه الجمهور عن أم سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ينهي عن الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما فقال يا بنت أبي أمية أنه أتاني ناس من عبد القيس بالاسلام من قولهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان رواه مسلم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال: اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء. [الثالث عشر] يصلى تحية المسجد في الأوقات المذكورة خلافا لأحمد وأصحاب الرأي وكذا كل ما له سبب لقوله (ع) إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وهذا أخص من الأخبار الدالة على النهي فيكون مقدما عليها ولأنها ذات سبب وأشبهت ما يثبت جوازه. [الرابع عشر] لا فرق بين مكة وغيرها في تناول النهي وبه قال أبو حنيفة وأحمد وفرق الشافعي واختار التنفل بمكة في كل وقت. لنا: عموم النهي وهو معنى يقتضي المنع من الصلاة فيستوي فيه مكة وغيرها كالحيض احتج الشافعي بما رواه أبو ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا يصلين أحد بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس ولا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس إلا بمكة قاله ثلاثا وقال (ع) لا يمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شيئا من ليلا أو نهار. والجواب عن الأول: ان في الرواية عبد الله بن مؤمل وهو ضعيف ذكره يحيى بن معين، وعن الثاني: المراد به ركعتا الطواف وهو مسلم لأنها ذات سبب. [الخامس عشر] لا فرق في تناول النهي بين الشتاء والصيف وهو قول أهل العلم وقال عطا يباح الصلاة في وقت قيام الشمس في الشتاء دون الصيف.
لنا: ما رواه الجمهور ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الشمس يطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استقرت قارنها وإذا زالت فارقها وإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة في تلك الساعات احتج عطا بأن الشدة الحر من قيح جهنم وذلك الوقت حين تسجر جهنم ولا شك في ضعفه. [السادس عشر] قال علماؤنا لا بأس بالتنفل عند قيام

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست