responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 15
عن أبي عبد الله (ع) قال: الدم والخمر والميتة ولحم الخنزير في ذلك كله واحد نزح منه عشرون دلوا وفي رواية عمار عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله نزف البئر كلها لوقوع الكلب والفأرة والخنزير ورواتها فطحية وقال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه: نزح للكلب عن ثلاثين إلى أربعين، وفي السنور سبع، وفي الشاة وما شابهها تسعة إلى عشرة ويمكن أن يكون حجته رواية إسحاق بن عمار وأما البول فقد روى الشيخ عن علي بن حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن بول الصبي العظيم يقع في البئر فقال: دلو واحد قلت بول الرجل قال: نزح منها أربعون دلوا وعلي بن حمزة لا يعول على روايته غير أن الأصحاب قبلوها وفي رواية معاوية بن عمار في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) في البئر يبول فيها الصبي أو يصيب فيها بول أو خمر قال ينزح الماء كله وحمله الشيخ على التغير وفي رواية كردويه نزح ثلاثون وقد تقدمت وفي رواية محمد بن بزيع في الصحيح نزح منها دلاء من غير ذكر تفصيل البول والأقرب في العمل عندي الاخذ برواية محمد بن بزيع لسلامة سندها ويحمل الدلاء على رواية كردويه فإنها لا بأس بها ورواية معاوية بن عمار يحمل على التغير في البول أو على الاستحباب ففرعان الأول: لا فرق بين بول الكافر والمسلم لاطلاق الاسم. الثاني: لا فرق بين المرأة والرجل إن عملنا برواية محمد بن بزيع أو رواية كردويه وإن عملنا برواية علي بن حمزة حصل الفرق وابن إدريس لم يفرق بينهما من مأخذ آخر قال: لأنها انسان والحكم معلقا (معلق) عليه معرفا باللام الدال على العموم ومقدماته كلها فاسدة نعم لا فرق في المرأة بين الصغيرة والكبيرة في وجوب الأربعين. [السادس] ما يوجب نزح ثلاثين وذلك روى الشيخ عن كردويه وقال سألت أبا الحسن (ع) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرؤ الكلاب قال ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت منجزة؟.
[السابع] ما يوجب نزح عشر وهو الدم القليل والعذرة اليابسة على ما ذكره الأصحاب وقد تقدم. [الثامن] ما يوجب نزح سبع وهو أقسام {أحدها} موت الطير اختار الشيخان والسيد المرتضى ومن تابعهم ويدل عليه رواية أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن هشيم عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء وكذا في رواية علي بن أبي حمزة وقد تقدمت في قسم الكلب وكذا في رواية سماعة عن أبي عبد الله (ع) وفي رواية زرارة ومحمد بن مسلم ويزيد بن معاوية عنهما (عليهما السلام) دلاء وقد تقدمت وكذا في رواية البقباق ورواية علي بن يقطين وفي رواية الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سقط في البئر صغير فمات فيها فانزح منها دلاء قال: فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح وفي رواية عبد الله بن سنان في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال: سقط في البئر دابة صغيرة أو يبول فيها جنب نزح منها سبع دلاء وفي رواية إسحاق بن عمار والدجاجة ومثلها يموت في البئر نزح منها دلوان أو ثلاثة وفي رواية أبي أسامة في الحسن عن أبي عبد الله (ع) وفي الفأرة و السنور والدجاجة والطير والكلب قال: ما لم ينفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وإن تغير الماء فخذه حتى يذهب الريح قال ابن إدريس: والسبع يجب للنعامة والحمامة وما بينهما. {وثانيها} اغتسال الجنب ويدل عليه رواية الحلبي وابن سنان وفي رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها قال: نزح منها سبع دلاء وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في البئر يقع فيها الميتة قال: إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلوا وقال إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء. تنبيه: قال ابن دريس يتعلق بالارتماس بحيث يغطي ماء البئر رأسه بالنزول والروايات التي أوردناها ليس فيها إشعار بذلك فرواية الحلبي بعبارة الوقوع ورواية ابن سنان بعبارة النزول ورواية أبي بصير بالدخول والاغتسال ورواية محمد بن مسلم بالدخول آخر هذا الحكم إنما يتعلق مع الخلو عن النجاسة العينية كذا ذكره ابن إدريس بناء فيه على أن المني يوجب نزح الجميع ونحن لما لم يقع عندنا دلالة على وجوب النزح للمني لا جرم توقفنا في هذا الاشتراط ومعنى؟ أن يعلم أن القائلين بتنجيس البئر منهم من قال بالمنع من المستعمل في الكبرى فأوجب النزح للجنب كالشيخين ومنهم من لم يمنع منه فلم يتعرض للنزح كالمرتضى إلا سلار فإنه أوجب النزح ولم يمنع من الاستعمال أما نحن فلما أوجبنا النزح للتعبد قلنا بالوجوب ها هنا عملا بهذه الروايات {وثالثها} خروج الكلب بعد وقوعه لرواية أبي إبراهيم في الصحيح قال حدثنا جعفر قال قال أبو جعفر (ع): إذا مات الكلب في البئر نزحت وقال جعفر إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء وهو اختيار الشيخ في المبسوط وقال في النهاية وقد روى إذا وقع فيها كلب وخرج حيا نزح منها سبع دلاء وابن إدريس استضعف هذه الرواية وقال نزح منها أربعون دلوا ولا أعرف من أين هذا الاستضعاف والتقدير الذي صار إليه فإن كان استضعافه لقول الشيخ في النهاية وروي (وروايته) فهو خيال فاسد. {ورابعها} الفأرة إذا تفسخت أو انفسخت كذا قال المفيد وأبو الصلاح وسلار وقال الشيخ إذا تفسخت فسبع دلاء وقال المرتضى في المصباح في الفأرة سبع وقد روى ثلاث وقال ابن بابويه وإن وقع فيها فأرة فدلو واحدة وإن تفسخت فسبع دلاء وما رواه أبو سعيد المكاري عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا وقعت الفأرة في البئر فتفسخت فانزح منها سبع دلاء وما رواه منصور قال حدثني عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال نزح منها سبع إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فأرة أو نحوها ولا يحضرني الآن حال رواة هذه الأحاديث لكن روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الفأرة والوزغة وقع في البئر قال: نزح منها ثلاث دلاء ومثله روى في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) وروى في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح فيها دلاء وروي في الحسن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء علق الحكم على موت صغير الحيوان الصادق على الفأرة فيوجد عند ثبوته وروى

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست