responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 14
وقال علم الهدى في المصباح في الدم: ما بين الدلو الواحدة إلى العشرين واما القليل فقال ابن بابويه: نزح دلاء يسيرة وقال المفيد: خمس دلاء وقال في النهاية والمبسوط: عشر والأقوى ما ذكره ابن بابويه ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر قال نزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ ولا بأس قال وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمام فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها قال نزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها وسألته عن رجل يستقي من بئر ويرعف فيها هل يتوضأ منها قال نزح منها دلاء يسيرة وما ذكره السيد المرتضى فيمكن الاحتجاج له برواية زرارة عن أبي عبد الله (ع) وهي قوله الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد نزح منه عشرون دلوا وقد تقدمت إلا أن هذا الحديث دل على نزح العشرين فقول المرتضى من دلو إلى عشرين غير مطابق فإن قلت هذا الحديث يتناول الكثير وقول السيد المرتضى من واحد إلى عشرين يحمل على التفصيل إن كان الزم قليلا فواحدة وإلا فعشرون وما بينهما يحتسب تفاوت الكثرة والقلة قلت هذا ضعيف من وجهين، الأول: أنه ليس في قول المرتضى دلالة على تفصيل. الثاني: أن الحديث وقع جوابا عن قول السائل قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال الدم والخمر الحديث فالألف واللام ها هنا للعهد المسبوقية الذكر لفظا واستدل الشيخ في التهذيب على قول المفيد برواية محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن البئر يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من العذرة كالبقرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع (عليه السلام) في كتابي بخطه ينزح منها دلاء قال الشيخ وجه الاستدلال إن أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب للاخذ به إذ لا دليل على ما دونه وبعض المتأخرين سلم المقدمة الأولى ثم قال لا نسلم أنه إذا جرد على (عن) الإضافة كانت حاله كذا فإنه لا يعلم من قوله عندي دراهم أنه لم يجز عن زيادة عن عشرة فإن دعوى ذلك باطلة والحق ما ذكره الشيخ لان الإضافة منها وإن جردت لفظا لكنها مقدرة وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه إذا عرفت هذا فنقول لا بد من إضمار عدد يضاف إليه تقديرا فيحمل على العشرة التي هي أقل ما يصلح إضافته إلى هذا الجمع أخذا بالمتيقن وحوالة على الأصل من براءة الذمة لا يقال فكان يجب على الامام بيانه لما ذكرتم لأنا نقول يجوز أن يكون الإمام (عليه السلام) عرف من المخاطب علمه بالحاجة إلى الاضمار وبالبراءة الأصلية فكان ذلك بمنزلة التنصيص وهاهنا نوع من التحقيق وهو أن هذا الحديث يمكن أن يستدل به على ما ذهب الشيخ إليه في القليل لان السؤال يضمن قوله قطرات دم وهو جمع تصحيح ونص سيبويه على أن جمع التصحيح للقلة فيكون السؤال يضمن القليل وأما الحكم بالعدد فإما لما ذكره الشيخ وإما لأنه جمع كثرة فيحمل على أقلها وهو العشرة وأما العذرة فقال ابن بابويه: لها عشر فإن ذابت فأربعون أو خمسون، وقال المفيد في المقنع: للرطبة أو الذائبة خمسون ولليابسة عشر، وقال الشيخ: للرطبة خمسون ولليابسة عشر وقال المرتضى في المصباح: لليابسة عشر فإذا ذابت وتقطعت خمسون دلوا والأقوال متقاربة فإن الرطبة واليابسة والذائبة اشتركتا في شياع أجزائهما في أجزاء الماء فيعلق بهما حكم واحد بخلاف اليابسة والرواية يتضمن ما ذكره ابن بابويه روى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن العذرة يقع في البئر فقال نزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا ويمكن التعدية إلى الرطبة للاشتراك في شياع الاجزاء ولأنها يصرح رطبة. [الخامس] ما يوجب نزح أربعين وهو موت الكلب أو الخنزير أو الثعلب والأرنب والشاة والسنور وما أشبهها وبول الرجل هذا مذهب الشيخين ووافقهما السيد المرتضى في الكلب ووافقهما مع ابن بابويه في القول ولنذكر ما وصل إلينا من الروايات في ذلك فإنها غير دالة على مقصودهم أما الكلب والسنور فروى الشيخ في الحسن عن أبي أسامة عن أبي عبد الله (ع) في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال: ما لم ينفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فإن تغير الماء فخذه حتى يذهب الريح وفي موضع آخر فخذ منه حتى يذهب الريح وروى في الضعيف عن عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة فقال كان ذلك يقول سبع دلاء وروى الشيخ عن حسين بن سعيد عن القاسم عن علي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الفأرة يقع في البئر قال سبع دلاء قال وسألته عن الطير والدجاجة يقع في البئر قال سبع دلاء والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه وهذه الرواية ضعيفة فإن القاسم بن محمد وعلي بن أبي حمزة واقفيان قال الشيخ عقيب هذا لحديث وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكل ما ذكر وروي في الضعيف عن سماعة قال سألت أبا عبد الله (ع) إلى قوله وإن كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا وروى في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم ويزيد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله وأبي جعفر (عليهما السلام) في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت قال: يخرج ثم نزح من البئر دلاء ثم اشرب وتوضأ وقد تقدم البحث في هذه الرواية وروي في الضعيف عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه إن عليا (ع) كان يقول الدجاجة ومثلها يموت في البئر نزح منها دلوان و (أو) ثلاثة فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشره وروى عن البقباق مثل رواية زرارة و محمد بن مسلم وبريد ومثلها روى علي بن يقطين عن الباقر (ع) إلى الكاظم (ع) إلا أنه ذكر عوض الدابة والطير الحمامة والدجاجة وزاد أو الهرة وذكر العطف بأو وقد تقدمت أيضا وفي رواية أبي مريم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) إذا مات الكلب في البئر نزحت وفي رواية ياسين عن حريز عن زرارة

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست