responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 97
أربعا، ثم لا يصلي شيئا حتى يسقط الشفق، فإذا سقط صلى العشاء) [1] وهذا يدل على أن آخر وقتها غيبوبة الحمرة - كما قلنا - لأن اشتغال الرسول صلى الله عليه وآله بالعشاء في ذلك الوقت إنما يكون بعد دخول وقت العشاء، وحينئذ لا تطوع لما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع) [2].
مسألة: وقت ركعتي الوتيرة بعد العشاء وتمتد بامتداد وقتها. ذهب إليه علماؤنا أجمع، لأنها نافلة الصلاة تفعل بعدها فتقدر بوقتها ضرورة. قال الشيخ: ويستحب أن يجعلها بعد كل صلاة يريد أن يصليها [3].
مسألة: وقت صلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل. ذهب إليه علماؤنا أجمع. وقال مالك: الثلث الأخير [4]. وقال الشافعي: إن جزأ الليل نصفين فالنصف الآخر أفضل، وإن جزأه أثلاثا كان الثلث الأوسط أفضل [5].
لنا: قوله تعالى: (والمستغفرين بالأسحار) [6] مدح الله تعالى المستغفرين في وقت السحر، وهو قبل الصبح على ما قاله أصحاب اللغة [7]، فدل على أفضلية الدعاء فيه والإنابة على غيره والصلاة فيها الدعاء والاستغفار.
وما رواه الجمهور، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينام أول


[1] الفقيه 1: 146 حديث 678، الوسائل 3: 43 الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، حديث 6.
[2] التهذيب 2: 167 حديث 661، الإستبصار 1: 252 حديث 906، الوسائل 3: 165 الباب 35 من
أبواب المواقيت، حديث 3 وفي الجميع: فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع.
[3] المبسوط 1: 76، النهاية: 60.
[4] بلغة السالك 1: 146، أقرب المسالك بهامش بلغة السالك 1: 146.
[5] الأم 1: 143، الأم (مختصر المزني) 8: 21، المجموع 4: 44، مغني المحتاج 1: 227.
[6] آل عمران: 17.
[7] الصحاح 2: 678، القاموس المحيط 2: 46، المصباح المنير 1: 267.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست