responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 96
اعتبار ذراع آخر وهو المثل الثاني.
وعن محمد بن الفرج، قال: كنت أسأل عن أوقات (الصلاة) [1] فأجاب، (إذا زالت الشمس فصل سبحتك، وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين، ثم صل سبحتك، وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام، فإن عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما).
وعن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان الفئ في الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر)، قلت: الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل، قال: (إن جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يومئذ قامة) وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة [2].
مسألة: وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية. وعليه اتفاق علمائنا، لأن العشاء يستحب تأخيرها إلى هذه الغاية، فكان الاشتغال بالنافلة حينئذ مطلوبا. أما عند ذهاب الحمرة فإنه يقع الاشتغال بالفريضة فتكره النافلة حينئذ. ولما رواه الشيخ، عن عمرو بن حريث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثلاثا المغرب، وأربعا بعدها) [3].
وروى ابن بابويه، عن أبي جعفر عليه السلام في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله: (فإذا آبت الشمس - وهو أن تغيب - صلى المغرب ثلاثا، وبعد المغرب


[1] أضفناه من المصدر.
[2] التهذيب 2: 21 حديث 58، الإستبصار 1: 255 حديث 916، الوسائل 3: 105 الباب 8 من أبواب
المواقيت، حديث 10 وفي التهذيب والوسائل لم يرد تمام الحديث.
[3] التهذيب 2: 4 حديث 4، الإستبصار 1: 218 حديث 774، الوسائل 3: 33 الباب 13 من أبواب
أعداد الفرائض، حديث 6.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست