اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 414
هناك. مسألة: لو صلى في مسجد جماعة وجاء آخرون اجتزؤا بالأذان الأول ما دامت الصفوف باقية، فإن تفرقت أذن الآخرون وأقاموا. قاله الشيخ رحمه الله [1]، وهو قول الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وعروة [2]، ووجهه إن القصد من الأذان الإعلام وقد حصل، فلا وجه لإعادته. أما مع التفرق فإن صلاته بعد ذلك كالصلاة المستأنفة، فيستحب لها الأذان كغيرها. ويدل عليه: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم؟ فقال: (ليس عليه أن يعيد الأذان، فليدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان) [3]. وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليه السلام، قال: (دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس، فقال لهما علي عليه السلام: إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم) [4]. مسألة: ولو سمع أذان غيره جاز أن يجتزأ به في الجماعة وإن لم يكن منهم، لأن القصد الإعلام، وقد حصل. ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي مريم الأنصاري قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا أزرار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، ولما انصرف قلت له: عافاك الله صليت بنا في قميص بلا أزرار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة؟ فقال: (إن قميصي كثيف فهو يجزئ أن لا يكون على أزرار ولا رداء، وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم (فلم
[1] المبسوط 1: 98. [2] المغني 1: 467. [3] التهذيب 2: 277 حديث 1100، الوسائل 4: 653 الباب 25 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 1. [4] التهذيب 2: 281 حديث 1119، الوسائل 4: 654 الباب 25 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 3.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 414