responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 414
هناك.
مسألة: لو صلى في مسجد جماعة وجاء آخرون اجتزؤا بالأذان الأول ما دامت الصفوف باقية، فإن تفرقت أذن الآخرون وأقاموا. قاله الشيخ رحمه الله [1]، وهو قول الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وعروة [2]، ووجهه إن القصد من الأذان الإعلام وقد حصل، فلا وجه لإعادته. أما مع التفرق فإن صلاته بعد ذلك كالصلاة المستأنفة، فيستحب لها الأذان كغيرها.
ويدل عليه: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم؟ فقال: (ليس عليه أن يعيد الأذان، فليدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان) [3].
وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليه السلام، قال: (دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس، فقال لهما علي عليه السلام: إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم) [4].
مسألة: ولو سمع أذان غيره جاز أن يجتزأ به في الجماعة وإن لم يكن منهم، لأن القصد الإعلام، وقد حصل.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي مريم الأنصاري قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا أزرار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، ولما انصرف قلت له: عافاك الله صليت بنا في قميص بلا أزرار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة؟ فقال: (إن قميصي كثيف فهو يجزئ أن لا يكون على أزرار ولا رداء، وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم (فلم


[1] المبسوط 1: 98.
[2] المغني 1: 467.
[3] التهذيب 2: 277 حديث 1100، الوسائل 4: 653 الباب 25 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 1.
[4] التهذيب 2: 281 حديث 1119، الوسائل 4: 654 الباب 25 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 3.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست