responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 413
الجهر دلالة على اعتناء [1] الشارع بالتنبيه عليها، وفي الأذان زيادة تنبيه، فيتأكد فيها.
وأما التأكيد في المغرب والغداة فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب) [2].
وعن سماعة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة، والأذان أفضل) [3].
لا يقال: إن هذه الأحاديث تدل على الوجوب. لأنا نمنع ذلك بما تقدم وبما رواه الشيخ في الصحيح، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإقامة بغير أذان في المغرب؟ فقال: (ليس به بأس وما أحب أن يعتاد) [4]. وكذا يتأكد الاستحباب في صلاة الجماعة لما مضى.
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن [5].
وفي الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (تجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان) [6] وهذا يدل على الاجتزاء بالإقامة للمنفرد، لأن الإعلام غير متحقق في حقه، فلا يتأكد استحباب الأذان


[1] (ن): اعتبار.
[2] التهذيب 2: 51 حديث 167، الإستبصار 1: 299 حديث 1106، الوسائل 4: 624 الباب 6 من
أبواب الأذان والإقامة، حديث 4.
[3] التهذيب 2: 51 حديث 167، الإستبصار 1: 299 حديث 1106، الوسائل 4: 624 الباب 6 من
أبواب الأذان والإقامة، حديث 5.
[4] التهذيب 2: 51 حديث 169، الإستبصار 1: 300 حديث 1108، الوسائل 4: 624 الباب 6 من
أبواب الأذان والإقامة، حديث 6.
[5] التهذيب 2: 50 حديث 165، الوسائل 4: 622 الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 6.
[6] التهذيب 2: 50 حديث 166، الوسائل 4: 622 الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 4.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست