responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 349
البيداء) [1].
وفي الصحيح، عن أيوب بن نوح، عن أبي الحسن الأخير عليه السلام، قال: قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء؟ قال: (يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة.
ويصلي) [2].
- وروى الشيخ، عن أحمد بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا تصل في وادي الشقرة) [3].
فروع: الأول: البيداء في اللغة: المفازة [4]، وليس ذلك على عمومه هاهنا، بل المراد بذلك. موضع معين.
روى الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام، قلت: وأين حد البيداء؟ فقال: (كان أبو جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في السير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله)، قلت: فأين ذات الجيش؟ قال: (دون الحفيرة بثلاثة أميال) [5].
وقد ورد أنها أرض خسف. روي أن جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول صلى الله عليه وآله فيخسف الله تعالى بتلك الأرض، وبينها وبين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد وهو نصف فرسخ فحسب.
الثاني: تكره الصلاة في أرض الخسف، لأنها مسخوط عليها، فليست محلا


[1] التهذيب 2: 375 حديث 1558، الوسائل 3: 450 البا ب 23 من أبواب مكان المصلي، حديث 1.
[2] التهذيب 2: 375 حديث 1559، الوسائل 3: 451 الباب 23 من أبواب مكان المصلي، حديث 3.
[3] التهذيب 2: 375 حديث 1561، الوسائل 3: 452 الباب 24 من أبواب مكان المصلي، حديث 1.
[4] الصحاح 2: 450.
[5] التهذيب 2: 375 حديث 1558، الوسائل 3: 450 الباب 23 من أبواب مكان المصلي، حديث 1.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست