responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 348
وتكره في أرض الثلج، لرواية عبد الله بن الفضل [1].
مسألة: وتكره الصلاة في مجرى الماء. ذهب إليه علماؤنا. لرواية عبد الله بن الفضل، ولأنه يشبه الطريق، وقد مضى بيان الكراهية هناك [2].
فروع: الأول: تكره الصلاة في السفينة، لأنه يكون قد صلى في مجرى الماء. وكذا لو صلى على ساباط تحته نهر يجري، أو ساقية.
الثاني: هل يشترط في الكراهية جريان الماء؟ عندي فيه توقف أقربه عدم الاشتراط.
الثالث: لا فرق بين الماء الطاهر والنجس في ذلك.
الرابع: هل تكره الصلاة على الماء الواقف؟ فيه تردد أقربه الكراهية.
مسألة: وتكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكة: البيداء، وذات الصلاصل، وضجنان.
وتكره الصلاة في وادي الشقرة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان) [3].
وفي الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنا كنا في البيداء في آخر الليل، فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة، ثم كأنه دخل قلبي شئ، فهل يصلى في البيداء في المحمل؟ فقال: (لا تصل في


[1] تقدمت في ص 311.
[2] راجع ص 328.
[3] التهذيب 2: 375 حديث 1560، الوسائل 3: 451 الباب 23 من أبواب مكان المصلي، حديث 2.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست