responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 337
ومعه العباس فصلى في صحراء وليس بين يديه سترة، وكلبة وحمار لنا يعبثان بين يديه ما يأبى ذلك [1].
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يقطع الصلاة شئ مما يمر بالرجل ولكن استتروا ما استطعتم، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت) [2].
العاشر: سترة الإمام سترة لمن خلفه في قول أهل العلم، لأنه يصدق على المأمومين إنهم نصبوا بين أيديهم شيئا، إذ لا يشترط المحاذاة، وفيه بحث.
مسألة: ولا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي. ذهب إليه علماؤنا أجمع، وهو قول أكثر أهل العلم [3].
وقال أحمد في إحدى الروايتين: إنه يقطعها الكلب الأسود [4]. وفي رواية أخرى: والمرأة والحمار أيضا [5].
لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا يقطع الصلاة شئ وادرأوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان) [6].


[1] سنن أبي داود 1: 191 حديث 718.
[2] التهذيب 2: 323 حديث 1319، الإستبصار 1: 406 حديث 1551، الوسائل 3: 453 الباب 11 من
أبواب مكان المصلي، حديث 10.
[3] المغني 2: 81، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 668، المهذب للشيرازي 1: 69، سنن الترمذي 2: 161،
المدونة الكبرى 1: 114، المجموع 3: 250، المحلى 4: 12، نيل الأوطار 3: 13.
[4] المغني 2: 81، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 666، سنن الترمذي 2: 163، المجموع 3: 250، المحلى 4:
11، الكافي لابن قدامة 1: 255، نيل الأوطار 3: 12.
[5] المغني 2: 81، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 666، الكافي لابن قدامة 1: 255، سنن الترمذي 2:
163، المحلى 4: 11.
[6] سنن أبي داود 1: 191 حديث 719، 720، كنز العمال 7: 349 حديث 19219، نيل الأوطار 3: 15 حديث 5.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست