responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 310
وقد روي في ذلك شئ كثير [1] يأتي بعضه إن شاء الله تعالى.
أما النافلة، فذهب علماؤنا إلى أن إيقاعها في المنزل أفضل، لأن إيقاعها في حال الاستتار يكون أبلغ في الإخلاص، كما في قوله تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) [2].
وروى زيد بن ثابت، قال: جاء رجال يصلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرج مغضبا وأمرهم أن يصلوا النوافل في بيوتهم [3].
وروى زيد بن ثابت، عنه عليه السلام، قال: (أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) [4]. ولأن المقتضي للاستحباب فعل الفريضة في المسجد وهو الجماعة مفقود في النوافل، فلا يكون فعلها فيه مستحبا، وخصوصا نافلة الليل. قاله الشيخ [5].
مسألة: تكره الصلاة في الحمام. ذهب إليه أكثر علمائنا [6]. وهو مذهب الشافعي [7].
وقال أبو الصلاح من علمائنا: لا تجوز الصلاة فيه [8]. وهو مذهب أحمد [9].
لنا على الجواز: ما رواه الجمهور والخاصة من قوله عليه السلام: (جعلت لي


[1] الوسائل 5 الباب 1، 2 من أبواب صلاة الجماعة.
[2] البقرة: 271.
(3، 4) صحيح البخاري 8: 34، صحيح مسلم 1: 539 حديث 781، سنن أبي داود 2: 69 حديث 1447،
مسند أحمد 5: 187.
[5] المبسوط 1: 162.
[6] منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 85، وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): 672، وابن البراج
في المهذب 1: 75.
[7] ألام 1: 92، المهذب للشيرازي 1: 63، المجموع 3: 159، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 57.
[8] الكافي في الفقه: 141.
[9] المغني 1: 753، الكافي لابن قدامة 1: 139، الإنصاف 1: 489، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 512،
المحلى 4: 32، نيل الأوطار 2: 137.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست