responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 309
ومنها: ما تجب الصلاة فيه وهو موضع واحد لصلاة واحدة، وهي ركعتا الطواف في المقام على ما يأتي، ويلحق به الصلاة المنذورة في المواضع المعينة بالنذر.
ومنها: ما تستحب الصلاة فيه وهو المساجد ومواطن العبادات.
ومنها: ما تجوز الصلاة فيه، وهو ما عدا ما ذكرناه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ونصرت بالرعب، وأحل لي المغنم، وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت الشفاعة) [1] فتجوز الصلاة في المواضع كلها إلا في المواضع التي خصت بالنهي عن الصلاة فيها.
مسألة: ولا خلاف بين أهل العلم في أن المكتوبة في المسجد أفضل إلا في الكعبة، لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله من المواظبة على ذلك وحثه على الصلاة في مسجده مع الجماعة.
روى الشيخ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (هم رسول الله صلى الله عليه وآله بإحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة، فأتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله إني ضرير البصر وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله: شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة) [2] ولأنه موضع العبادة، فكان إيقاعها فيه أولى.


[1] الفقيه 1: 155 حديث 724، الخصال: 292 حديث 56، الوسائل 2: 970 الباب 7 من أبواب
التيمم، حديث 4، و ج 3: 422 الباب 1 من أبواب مكان المصلي، حديث 2. ومن طريق العامة،
أنظر:
صحيح البخاري 1: 91، صحيح مسلم 1: 370 حديث 521، سنن النسائي 1: 209، سنن
الدارمي 1: 322.
[2] التهذيب 3: 266 حديث 753، الوسائل 5: 377 الباب 2 من أبواب صلاة الجماعة، حديث 9.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست