responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 290
ولنا أنه منهي عن الصلاة في هذه الأشياء على الإطلاق، فأشبه جلد الميتة عنده.
أما مع الضرورة إلى لبسه كخوف البرد مثلا، فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه.
مسألة: ولو وجد العاري ما يستر به عورته، كالوزرة والسروال صلى فيه، ولا يجب عليه أن يطرح على عاتقه شيئا. ذهب إليه علماؤنا أجمع. وبه قال الشافعي [1]، ومالك، وأصحاب الرأي [2].
وقال أحمد: يجب أن يطرح المصلي على عاتقه شيئا من اللباس [3].
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا كان الثوب صفيقا فاشدده على حقويك) [4] [5] ولأن ستر العورة قد حصل، فلا يجب عليه الزائد، ولأنهما ليسا من العورة، فأشبها بقية البدن.
احتج أحمد [6] بما رواه أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه شئ منه) [7].
وعن بريدة قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يصلى في لحاف ولا يتوشح به، وأن يصلى في سراويل ليس عليه رداء [8].
والجواب: إنه محمول على الاستحباب، على إنهما يدلان على ما لم يذهب إليه أحمد،


[1] الأم 1: 89، المجموع 3: 175، المغني 1: 654.
[2] المغني 1: 675، المجموع 3: 175.
[3] المغني 1: 654، الكافي لابن قدامة 1: 144، منار السبيل 1: 74.
[4] سنن أبي داود 1: 171 حديث 634.
[5] الحقو: موضع شد الإزار، وهو الخاصرة، ثم توسعوا حتى سموا الإزار الذي يشد على العورة حقوا.
المصباح المنير 1: 145.
[6] المغني 1: 654، منار السبيل 1: 654.
[7] صحيح البخاري 1: 100، صحيح مسلم 1: 368 حديث 516، سنن أبي داود 1: 169 حديث 626،
سنن البيهقي 2: 238.
[8] سنن أبي داود 1: 172 حديث 636.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست