responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 289
الجمهور [1]، وقول الشيخ جيد، لأنه متمكن فيجب، كما يجب عليه قبول العارية.
احتج المخالف بأنه يلحقه المنة.
وجوابه: العار الذي يلحقه بسبب انكشاف عورته أعظم من المنة التي تلحقه بقبول الهبة.
الثالث: لو وجد من يبيعه ثوبا ومعه الثمن وجب عليه الشراء إذا لم يستضر ببذل الثمن في الحال، لأنه متمكن. هذا إذا باع بثمن مثله. أما لو باعه بأزيد من ثمن المثل، فالوجه إن كانت الزيادة تجحف به لم يجب عليه الشراء، وإلا وجب، كالماء في الوضوء، والأصل في ذلك كله مراعاة الضرر، فمعه لا وجوب إجماعا.
الرابع: لو لم يجد إلا ثوبا نجسا تخير في الصلاة فيه وعريانا. وهو اختيار أبي حنيفة [2]، وقد سلف البحث في ذلك [3].
الخامس: لو لم يجد إلا ثوبا مغصوبا صلى عريانا، لأن الحق هنا لآدمي، فأشبه الماء المغصوب، فإنه يتركه المصلي ويتيمم.
السادس: لو لم يجد إلا ثوب حرير، أو جلد ما لا يؤكل لحمه، أو جلد ميتة لم يصل فيها وصلى عاريا.
وقال الشيخ في المبسوط: فإن لم يجد ثوبا يستر العورة ووجد جلدا طاهرا، أو ورقا، أو قرطاسا يمكنه أن يستر به عورته وجب، وهذا يدل على أن مقصوده بالجلد المذكور جلد ما لا يؤكل لحمه، لأن جلد ما يؤكل لحمه لا يشترط في لبسه فقدان الثوب.
ويمكن أن تكون حجته أنه متمكن من الستر وهو شرط، فيجب.


[1] المغني 1: 66، المجموع 3: 187، الإنصاف 1: 464، بلغة السالك 1: 104، المهذب للشيرازي 1: 67،
الكافي لابن قدامة 1: 146.
المبسوط للسرخسي 1: 187، شرح فتح القدير 1: 229، المغني 1: 666.
[3] تقدم في الجزء الثالث ص 301.
[4] المبسوط 1: 88.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست