responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 287
عليه وآله حنيف) [1].
وروى ابن بابويه، قال: قال أبو بصير لأبي عبد الله عليه السلام: ما يجزئ، الرجل من الثياب أن يصلي فيه؟ فقال: (صلى الحسين بن علي صلوات الله عليهما في ثوب قد قلص عن نصف ساقه، وقارب ركبتيه، ليس على منكبه [2] منه إلا قدر جناحي الخطاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلما سجد يناله عنقه فيرده على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه مشتغلا به حتى انصرف) [3] وذلك أوسع من الجيب. ولو كان الجيب واسعا تظهر له عورته منه لو ركع لم يجب ستر ذلك عن نفسه وكانت صلاته ماضية، لأن المقصود تحريم نظر غيره إلى عورته.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: يقولون الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة (في) [4] القميص إنما يصلي عريانا، قال: (لا بأس) [5].
مسألة: ولا يجب على العاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت. ذهب إليه الشيخ [6]، وأكثر علمائنا [7].


[1] الكافي 3: 395 حديث 8، الفقيه 1: 174 حديت 823، التهذيب 2: 357 حديث 1477،
الإستبصار 1: 392 حديث 1492، الوسائل 3: 285 الباب 23 من أبواب لباس المصلي، حديث 1.
[2] (ح) (ق): منكبيه.
[3] الفقيه 1: 167 حديث 784، الوسائل 3: 284 الباب 22 من أبواب لباس المصلي، حديث 10.
[4] أضفناه من المصدر.
[5] التهذيب 2: 326 حديث 1335، الإستبصار 1: 392 حديث 1493، الوسائل 3: 286 الباب 23 من
أبواب لباس المصلي، حديث 4.
[6] النهاية: 130.
[7] منهم: المفيد في المقنعة: 36، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 147، وابن البراج في المهذب 1:
116، وابن إدريس في السرائر: 80، والمحقق الحلي في الشرائع 1: 70 ولا يخفى أن ذلك يفهم من إطلاق
عباراتهم.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست