responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 286
العاشر: لو وجد ما يستر به إحدى العورتين وجب سترها وصلى كما يصلي العاري، لأن ستر العورتين واجب، فلا يسقط وجوب إحداهما بفوات الأخرى.
لا يقال: الواجب ستر المجموع والبحث ليس فيه بل في أفراده.
لأنا نقول: إن وجوب ستره يستلزم وجوب ستر كل واحد من أجزائه، لأنه لا يتم المجموع إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولأن وجوب ستر كل واحد من العورتين ليس مشروطا بوجوب ستر الأخرى، لأنه إن عكس فدور، وإلا فترجيح من غير مرجح، ولا بحصوله لا على نعت الوجوب وإلا لجاز ترك كل واحد منهما، لاشتراطها بشرط غير واجب التحصيل.
إذا ثبت هذا فنقول: هل يتخير في ستر أيهما شاء أم لا؟ قال قوم: يتخير لعدم الأولوية. وقال آخرون: الأولى له ستر الدبر، لأنه أفحش وينفرج في الركوع والسجود. وقال آخرون: القبل أولى، لأنه يستقبل به القبلة، والدبر مستور بالأليتين [1]، والأخير عندي أقرب، لأن ركوعه وسجوده بالإيماء.
الحادي عشر: قال الشيخ في المبسوط: لا بأس أن يصلي الرجل في ثوب وإن لم يزر جيبه، فإن كان في الثوب خرق لا يحاذي العورة لا بأس به، وإن حاذى العورة لم يجز، قال: ولا بأس أن يصلي الرجل في قميص واحد وأزراره محلولة واسع الجيب كان أو ضيقه، دقيق الرقبة كان أو غليظها، كان تحته مئزر أو لم يكن [2].
وقد روي حل الأزرار، عن زياد بن سوقة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة [3]، إن دين محمد صلى الله


[1] المجموع 3: 181، مغني المحتاج 1: 186، شرح فتح القدير 1: 230، المغني 1: 668، الإنصاف 1:
463، السراج الوهاج: 53، بلغة السالك 1: 106.
[2] المبسوط 1: 88.
[3] (ح): محللة.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست