اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 251
العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له لا يلومن إلا نفسه) [1]. وروى ابن بابويه، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه: (من خرج في سفر ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه) [2]. وقال الصادق عليه السلام: (ضمنت لمن خرج من بيته معتما إن يرجع إليهم سالما) [3]. وقال عليه السلام: (إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته، وإني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم كيف لا تقضى حاجته) [4]. فرع: ظهر بهذه الأحاديث استحباب التحنك مطلقا سواء كان في الصلاة أو غيرها. مسألة: ويكره للرجل أن يؤم بغير رداء. والرداء الثوب الذي يجعل على الكتفين، لما رواه الشيخ في الحسن، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء؟ فقال: (لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها) [5]. ولأنه مميز عنهم بفضيلة الإمام، فينبغي أن
[1] التهذيب 2: 215 حديث 847، الوسائل 3: 291 الباب 26 من أبواب لباس المصلي، حديث 2. [2] الفقيه 1: 173 حديث 814، الوسائل 3: 292 الباب 26 من أبواب لباس المصلي، حديث 5. [3] الفقيه 1: 173 حديث 815، الوسائل 3: 292 الباب 26 من أبواب لباس المصلي، حديث 6. [4] الفقيه 1: 173 حديث 816، الوسائل 3: 292 الباب 26 من أبواب لباس المصلي، حديث 7. [5] التهذيب 2: 366 حديث 1521، الوسائل 3: 329 الباب 53 من أبواب لباس المصلي، حديث 1.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 251