responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 251
العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له لا يلومن إلا نفسه) [1].
وروى ابن بابويه، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه: (من خرج في سفر ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه) [2].
وقال الصادق عليه السلام: (ضمنت لمن خرج من بيته معتما إن يرجع إليهم سالما) [3].
وقال عليه السلام: (إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته، وإني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم كيف لا تقضى حاجته) [4].
فرع: ظهر بهذه الأحاديث استحباب التحنك مطلقا سواء كان في الصلاة أو غيرها.
مسألة: ويكره للرجل أن يؤم بغير رداء. والرداء الثوب الذي يجعل على الكتفين، لما رواه الشيخ في الحسن، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء؟ فقال: (لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها) [5]. ولأنه مميز عنهم بفضيلة الإمام، فينبغي أن


[1] التهذيب 2: 215 حديث 847، الوسائل 3: 291 الباب 26 من أبواب لباس المصلي، حديث 2.
[2] الفقيه 1: 173 حديث 814، الوسائل 3: 292 الباب 26 من أبواب لباس المصلي، حديث 5.
[3] الفقيه 1: 173 حديث 815، الوسائل 3: 292 الباب 26 من أبواب لباس المصلي، حديث 6.
[4] الفقيه 1: 173 حديث 816، الوسائل 3: 292 الباب 26 من أبواب لباس المصلي، حديث 7.
[5] التهذيب 2: 366 حديث 1521، الوسائل 3: 329 الباب 53 من أبواب لباس المصلي، حديث 1.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست