responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 252
يمتاز عنهم في رأي العين.
مسألة: ويكره أن يصحب معه حديدا بارزا. ذكره الشيخ في المبسوط [1]. وروي في التهذيب، عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد الله عليه السلام [2]. وقد تقدم البحث فيه.
والرواية وإن اشتملت على تنجيس الحديد إلا أن المراد بالتنجيس هناك شدة استحباب الاجتناب منه، إذ التنجيس مخالف للإجماع، فيحمل على المحتمل. قال الشيخ في التهذيب عقيب هذه الرواية: وقد قدمنا في رواية عمار أن الحديد متى كان في غلاف لا بأس بالصلاة فيه [3].
مسألة: وتكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه بعدم توقيه من النجاسة، لأن فيه احتياط للعبادة، روى الشيخ في الصحيح، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها؟ قال: (نعم إذا كانت مأمونة) [4].
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يبعث إلى العراق فيؤتى بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك؟ فيقول: إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته) [5].
وفي الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن


[1] المبسوط 1: 84.
[2] التهذيب 2: 227 حديث 894، الوسائل 3: 304 الباب 32 من أبواب لباس المصلي، حديث 6.
[3] التهذيب 2: 227.
[4] التهذيب 2: 364 حديث 1511، الوسائل 3: 325 الباب 29 من أبواب لباس المصلي، حديث 1.
[5] التهذيب 2: 203 حديث 796، الوسائل 3: 338 الباب 61 من أبواب لباس المصلي، حديث 2.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست