responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 250
الخامس: قال ابن إدريس: يكره السدل في الصلاة كما يفعل اليهود [1]، وهو أن يتلفف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه، وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء. وهو اختيار السيد المرتضى [2].
ويدل على كراهية السدل: ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (خرج أمير المؤمنين عليه السلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم يعتني بيعتهم، إياكم وسدل ثيابكم) [3].
السادس: لا بأس أن يصلي الرجل في ثوب واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر.
مسألة: ويكره في عمامة لا حنك لها. ذهب إليه علماؤنا أجمع.
لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه نهى عن الاقتعاط وأمرنا بالتلحي. قال صاحب الصحاح: والاقتعاط لوث العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك [4].
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه) [5].
وعن عيسى بن حمزة [6]، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من اعتم فلم يدر


[1] السرائر: 56.
[2] نقله عنه في السرائر: 56.
[3] الفقيه 1: 168 حديث 791، الوسائل 3: 290 الباب 25 من أبواب لباس المصلي، حديث 3.
[4] الصحاح 3: 1154 وفيه: والاقتعاط: شد العمامة على الرأس.
[5] التهذيب 2: 215 حديث 846، الوسائل 3: 291 الأب 26 من أبواب لباس المصلي، حديث 1.
[6] عيسى بن حمزة المدائني الثقفي، روى عن أبي عبد الله عليه السلام. عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق
والباقر عليه السلام.
رجال النجاشي: 294، رجال الطوسي: 131، 257.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست