responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 249
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر الباقر عليهما السلام أنه قال: (إياك والتحاف الصماء) [1].
واختلفوا في تفسيره، فالذي ذكره الشيخ هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد [2].
وقال بعض الجمهور: هو أن يضطبع الرجل بثوب ليس عليه غيره [3]، ومعنى الاضطباع أن يضع وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على منكبه الأيسر فيبقى منكبه الأيمن مكشوفا، فكره لذلك.
وقال بعض الشافعية: هو أن يلتحف بالثوب، ثم يخرج يديه من قبل صدره [4].
وقال أبو عبيد: اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوب يجلل به جسده كله، ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده كأنه يذهب به [5] إلى أنه لعله يصيبه شئ يريد الاحتراس منه فلا يقدر عليه. وتفسير الفقهاء أولى، لأنهم أعرف، وما ذكره الشيخ أصح الأقوال، لما رواه الشيخ في الحسن، عن الباقر عليه السلام أنه قال: (إياك والتحاف الصماء) قلت: وما التحاف الصماء؟ قال: (أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد) [6].
الرابع: اشتمال الصماء مكروه وإن كان على الرجل ثوب غيره، لعموم النهي.


[1] التهذيب 2: 214 حديث 841، الإستبصار 1: 388 حديث 1474، الوسائل 3: 289 الباب 25 من
أبواب لباس المصلي، حديث 1.
[2] المبسوط 1: 83.
[3] المغني 1: 658.
[4] المهذب للشيرازي 1: 65، المغني 1: 658.
[5] المغني 1: 658.
[6] التهذيب 2: 214 حديث 841، الإستبصار 1: 388 حديث 1474، الوسائل 3: 289 الباب 25 من
أبواب لباس المصلي، حديث 1.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست