responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 195
مسألة: ولو صلى ظانا، ثم تبين له الخطأ بعد فراغه، فإن كان بين المشرق والمغرب لم يعد صلاته. وهو قول أهل العلم، لقوله عليه السلام (ما بين المشرق والمغرب قبلة) [1] رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام.
أما لو صلى إلى المشرق أو المغرب فإنه يعيد في الوقت خاصة، ولا يعيد خارج الوقت. ذهب إليه علماؤنا.
وقال مالك [2]، وأحمد [3]، والشافعي في أحد القولين [4]، وأبو حنيفة: لا يعيد مطلقا [5].
وقال الشافعي في الآخر: يلزمه الإعادة مطلقا [6].
لنا: على الإعادة في الوقت أنه قد أخل بشرط الواجب مع بقاء وقته والتمكن من الإتيان به بشرطه، فلا يكون مجزيا كما لو أخل بالطهارة.
لا يقال: إنه يرد مع خروج الوقت.
لأنا نقول: القضاء تكليف متجدد يقف على الدلالة المستفادة من دليل خارج عما دل عليه الأمر الأول، بخلاف الصورة الأولى، إذ الأمر دل على وجوب الإتيان


[1] التهذيب 2: 48 حديث 157، الإستبصار 1: 296 حديث 1095، الوسائل 3: 228 الباب 10 من
أبواب القبلة، حديث 1.
[2] بداية المجتهد 1: 112، مقدمات ابن رشد 1: 112، المغني 1: 514، الشرح الكبير بهامش المغني 1:
526، عمدة القارئ 4: 143.
[3] المغني 1: 514، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 526، الإنصاف 2: 17، منار السبيل 1: 78.
[4] المهذب للشيرازي 1: 68، المجموع 3: 225، ميزان الكبرى 1: 158، السراج الوهاج: 40، المغني 1: 514.
[5] الهداية للمرغيناني 1: 45، شرح فتح القدير 1: 237، المغني 1: 514، الشرح الكبير بهامش المغني 1:
526، بداية المجتهد 1: 112.
[6] الأم 1: 94، المجموع 3: 225، ميزان الكبرى 1: 158، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 55، بدائع
الصنائع 1: 119، الهداية للمرغيناني 1: 45، مقدمات ابن رشد 1: 112.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست