responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 196
بالفعل بشروطه، فلا يسقط إلا معه.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك إنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد) [1].
وفي الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة، ثم يضحى فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: (إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده) [2].
ومثله رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام [3]، ويعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح موسى عليه السلام [4].
لا يقال: هذه الأحاديث تتناول أيضا ما لو صلى إلى ما بين المشرق والمغرب وأنتم لا تقولون به.
لأنا نقول: إنا خصصنا تلك النصوص [5] بحديث معاوية بن عمار وقد تقدم.
لا يقال: ليس تخصيص هذه الأحاديث بخبر معاوية بن عمار أولى من تخصيص خبر معاوية بأن يقول إن قوله عليه السلام: (وما بين المشرق والمغرب قبلة) أي لمن خرج


[1] التهذيب 2: 47 حديث 151، الإستبصار 1: 296 حديث 1090، الوسائل 3: 230 الباب 11 من
أبواب القبلة، حديث 5.
[2] التهذيب 2: 47 حديث 152، 153 و ص 142 حديث 553، الإستبصار 1: 296 حديث 1092،
الوسائل 3: 230 الباب 11. من أبواب القبلة، حديث 6.
[3] التهذيب 2: 48 حديث 156، الإستبصار 1: 297 حديث 1094، الوسائل 3: 230 الباب 11 من
أبواب القبلة، حديث 3.
[4] التهذيب 2: 48 حديت 155، الإستبصار 1: 296 حديث 1093، الوسائل 3: 230 الباب 11 من
أبواب القبلة، حديث 2.
[5] (غ) (ن) (م): الصورة.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست