responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 166
الخامس: لو صلى جوفها وهي مستهدمة أبرز بين يديه بعضها وصلى. ولو صلى على طرفها ولم يبرز شيئا لم تصح صلاته.
وقال الشافعي: لا تصح في الموضعين [1]. لنا: إن المأخوذ عليه الاستقبال إلى جزء الناحية، وقد امتثل، فيخرج عن العهدة.
السادس: لو صلى في جوفها والباب مفتوحة ولا عتبة مرتفعة صحت صلاته أيضا بناءا على ما ذكرناه، والخلاف مع الشافعي [2] كما ثم.
السابع: لو صلى في المسجد استقبل أي جدران الكعبة شاء.
ولو صلى في المسجد جماعة واستطال المأمومين حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة فصلاة من خرج عن السمت باطلة.، مسألة: ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها ولو قليلا وصلى قائما. وبه قال أبو حنيفة [3].
وقال الشيخ في النهاية والخلاف: يصلي مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور بالإيماء [4]. وقال في المبسوط: وإن صلى كما يصلي (إذا كان) [5] جوفها كانت صلاته ماضية، سواء كانت للسطح سترة من نفس البناء أو معرورا فيه، وسواء وقف على سطح البيت أو على حائطه إلا أن يقف على طرف الحائط بحيث لا يبقى بين يديه جزء من البيت لأنه حينئذ يكون مستدبرا لا مستقبلا [6]. وهو يوافق في الحقيقة ما


[1] المجموع 3: 198 - 199.
[2] المهذب للشيرازي 1: 67، المجموع 3: 198.
[3] المبسوط للسرخسي 2: 79، بدائع الصنائع 1: 121، الهداية للمرغيناني 1: 95، شرح فتح القدير 2: 111.
[4] النهاية: 101، الخلاف 1: 160 مسألة 188.
[5] أضفناه من المصدر.
[6] المبسوط 1: 85.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست