responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 289
التاسع: العجين إذا كان ماؤه نجسا لم تطهره النار إلا بصيرورته رمادا، ولا يجوز أكله. وقال الشيخ في موضع من النهاية: إن النار قد طهرته، وفي موضع آخر: إنها لا تطهره [1].
لنا: ما رواه الشيخ، عن زكريا بن آدم: قال قلت لأبي الحسن عليه السلام: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، قال: فقال: (فسد) قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟ قال: نعم فإنهم يستحلون شربه) [2] فلو كانت النار تطهره لبينه له.
وما رواه في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (يدفن ولا يباع) [3].
احتج المخالف بما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير [4]، عن جده قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر تقع فيها الفأرة وغيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: (إذا أصابته النار فلا بأس بأكله) [5].
وعن ابن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز


[1] النهاية 8، 590.
[2] التهذيب 1: 279 حديث 820، الوسائل 2: 1056 الباب 38 من أبواب النجاسات، حديث 8.
[3] التهذيب 1: 414 حديث 1306، الإستبصار 1: 29 حديث 77، الوسائل 1: 174 الباب 11 من
أبواب الأسئار، حديث 2.
[4] أحمد بن محمد بن عبد الله الزبير الأسدي، روى عنه أحمد بن الحسين الميثمي، قال العلامة المامقاني: لم أجد للرجل ذكرا في كتب الرجال.
جامع الرواة 1: 68، تنقيح المقال 1: 88.
[5] التهذيب 1: 413 حديث 1303، الإستبصار 1: 29 حديث 74، الوسائل 1: 129 الباب 14 من
أبواب الماء المطلق، حديث 17.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست