responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 288
السلام عن الجص يوقد عليه عذرة وعظام الموتى، ويجصص به المسجد [أ] [1] يسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه: (إن الماء والنار قد طهراه) [2] وفي الاستدلال بهذه إشكال من وجهين: أحدهما: إن الماء الممازج هو الذي يحل به، ذلك غير مطهر. إجماعا.
الثاني: إنه حكم بنجاسة الجص، ثم بتطهيره وفي نجاسته بدخان الأعيان النجسة إشكال، والأقرب أن يقال: النار أقوى إحالة من الماء، فكما أن الماء مطهر فالنار أولى، ولأن الناس بأسرهم لم يحكموا بنجاسة الرماد، إذ لا يتوقون منه ولو كان نجسا لتوقوا منه قطعا.
السادس: قال الشيخ: اللبن المضروب من الطين النجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار [3]، واستدل بالحديث الأول وفيه إشكال، وقال الشافعي: لا يطهر بذلك [4].
السابع: لو استحال الدبس النجس إلى الخل لم يطهر، لاختصاص التطهير بالاستحالة بنجاسة الخمرية.
الثامن: لو صارت الأعيان النجسة ترابا فالأقرب الطهارة، لأن الحكم معلق على الاسم ويزول بزواله، ولقوله عليه السلام: (التراب طهور المسلم) [5] (جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا) [6].


[1] في النسخ: ويسجد عليه. وما أثبتناه من المصدر.
[2] الكافي 3: 330 حديث 3، الفقيه 1: 175 حديث 829، التهذيب 2: 235 حديث 828،
الوسائل 2: 1099 الباب 81 من أبواب النجاسات حديث 1.
[3] الخلاف 1: 187 مسألة 239، المبسوط 1: 94.
[4] المهذب للشيرازي 1: 50، المجموع 2: 597.
[5] سنن أبي داود 1: 90 حديث 332، سنن النسائي 1: 171، سنن الدارقطني 1: 187 حديث 3، سنن
البيهقي 1: 217 بتفاوت في الجميع.
[6] صحيح البخاري 1: 91، صحيح مسلم 1: 371 حديث 522، سنن الدارقطني 1: 175 حديث 1
و 176 حديث 2، سنن البيهقي 1: 213 بتفاوت في الجميع ومن طريق الخاصة أنظر: دعائم الإسلام 1: 120.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست