اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 288
السلام عن الجص يوقد عليه عذرة وعظام الموتى، ويجصص به المسجد [أ] [1] يسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه: (إن الماء والنار قد طهراه) [2] وفي الاستدلال بهذه إشكال من وجهين: أحدهما: إن الماء الممازج هو الذي يحل به، ذلك غير مطهر. إجماعا. الثاني: إنه حكم بنجاسة الجص، ثم بتطهيره وفي نجاسته بدخان الأعيان النجسة إشكال، والأقرب أن يقال: النار أقوى إحالة من الماء، فكما أن الماء مطهر فالنار أولى، ولأن الناس بأسرهم لم يحكموا بنجاسة الرماد، إذ لا يتوقون منه ولو كان نجسا لتوقوا منه قطعا. السادس: قال الشيخ: اللبن المضروب من الطين النجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار [3]، واستدل بالحديث الأول وفيه إشكال، وقال الشافعي: لا يطهر بذلك [4]. السابع: لو استحال الدبس النجس إلى الخل لم يطهر، لاختصاص التطهير بالاستحالة بنجاسة الخمرية. الثامن: لو صارت الأعيان النجسة ترابا فالأقرب الطهارة، لأن الحكم معلق على الاسم ويزول بزواله، ولقوله عليه السلام: (التراب طهور المسلم) [5] (جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا) [6].
[1] في النسخ: ويسجد عليه. وما أثبتناه من المصدر. [2] الكافي 3: 330 حديث 3، الفقيه 1: 175 حديث 829، التهذيب 2: 235 حديث 828، الوسائل 2: 1099 الباب 81 من أبواب النجاسات حديث 1. [3] الخلاف 1: 187 مسألة 239، المبسوط 1: 94. [4] المهذب للشيرازي 1: 50، المجموع 2: 597. [5] سنن أبي داود 1: 90 حديث 332، سنن النسائي 1: 171، سنن الدارقطني 1: 187 حديث 3، سنن البيهقي 1: 217 بتفاوت في الجميع. [6] صحيح البخاري 1: 91، صحيح مسلم 1: 371 حديث 522، سنن الدارقطني 1: 175 حديث 1 و 176 حديث 2، سنن البيهقي 1: 213 بتفاوت في الجميع ومن طريق الخاصة أنظر: دعائم الإسلام 1: 120.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 288