اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 287
إلا ابن الجنيد [1] على خلافه وسيأتي. الثالث: النطفة والعلقة إذا تكونتا إنسانا طهرتا إجماعا من القائلين بالتنجيس. وكذا الدم إذا صار قيحا أو صديدا عند علمائنا. الرابع: إذ وقع الخنزير وشبهه في ملاحة فاستحال ملحا، والعذرة في البئر فاستحالت حمأة لم تطهر. وهو قول أكثر أهل العلم [2]، خلافا لأبي حنيفة [3]. لنا: إن النجاسة قائمة بالأجزاء لا بالصفات، والإجزاء باقية، وتغاير الأوصاف لا يخرجها عن الذاتية، ولأن نجاستها لم تحصل بالاستحالة، فلا تزول بها. واحتج بالقياس على الخمر [4]. والجواب: الفرق بينهما بما ذكرناه من حصول نجاسته بالاستحالة دون ما نحن فيه. الخامس: الأعيان النجسة إذا أحرقت بالنار فصارت رمادا طهرت. قاله الشيخ [5]، وهو مذهب أبي حنيفة [6]، وخالف فيه الشافعي [7]، وأحمد [8]. لنا: على الطهارة ما رواه الحسن بن محبوب [9]، قال: سألت أبا الحسن عليه
[1] نقله عنه في المعتبر 1: 463. [2] المغني 1: 776، المجموع 2: 579، شرح فتح القدير 1: 176. [3] بدائع الصنائع 1: 85، المجموع 2: 579. [4] بدائع الصنائع 1: 85. [5] الخلاف 1: 187 مسألة: 239. [6] بدائع الصنائع 1: 85، المجموع 2: 579. [7] المجموع 2: 579. [8] المغني 1: 776، الكافي لابن قدامة 1: 112، الإنصاف 1: 318، المجموع 2: 579. [9] الحسن بن محبوب السراد والزراد، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم والرضا (ع)، وعده الكشي من أصحاب الإجماع. مات سنة 224 ه. رجال الطوسي: 347، 372، رجال الكشي: 556، رجال العلامة: 37.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 287