responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 287
إلا ابن الجنيد [1] على خلافه وسيأتي.
الثالث: النطفة والعلقة إذا تكونتا إنسانا طهرتا إجماعا من القائلين بالتنجيس.
وكذا الدم إذا صار قيحا أو صديدا عند علمائنا.
الرابع: إذ وقع الخنزير وشبهه في ملاحة فاستحال ملحا، والعذرة في البئر فاستحالت حمأة لم تطهر. وهو قول أكثر أهل العلم [2]، خلافا لأبي حنيفة [3].
لنا: إن النجاسة قائمة بالأجزاء لا بالصفات، والإجزاء باقية، وتغاير الأوصاف لا يخرجها عن الذاتية، ولأن نجاستها لم تحصل بالاستحالة، فلا تزول بها.
واحتج بالقياس على الخمر [4].
والجواب: الفرق بينهما بما ذكرناه من حصول نجاسته بالاستحالة دون ما نحن فيه.
الخامس: الأعيان النجسة إذا أحرقت بالنار فصارت رمادا طهرت. قاله الشيخ [5]، وهو مذهب أبي حنيفة [6]، وخالف فيه الشافعي [7]، وأحمد [8].
لنا: على الطهارة ما رواه الحسن بن محبوب [9]، قال: سألت أبا الحسن عليه


[1] نقله عنه في المعتبر 1: 463.
[2] المغني 1: 776، المجموع 2: 579، شرح فتح القدير 1: 176.
[3] بدائع الصنائع 1: 85، المجموع 2: 579.
[4] بدائع الصنائع 1: 85.
[5] الخلاف 1: 187 مسألة: 239.
[6] بدائع الصنائع 1: 85، المجموع 2: 579.
[7] المجموع 2: 579.
[8] المغني 1: 776، الكافي لابن قدامة 1: 112، الإنصاف 1: 318، المجموع 2: 579.
[9] الحسن بن محبوب السراد والزراد، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم والرضا (ع)، وعده
الكشي من أصحاب الإجماع. مات سنة 224 ه‌. رجال الطوسي: 347، 372، رجال الكشي:
556، رجال العلامة: 37.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست