responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 274
مسألة: والبول إذا لاقى الأرض والبواري والحصر وجففته الشمس كانت المحال طاهرة في قول الشيخين [1]، وابن إدريس [2]. وقال ابن الجنيد: الأحوط تجنبها إلا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا [3]. وقال الراوندي [4] وابن حمزة: تجوز الصلاة عليها وإن كانت نجسة [5]. وقال الشافعي في القديم: أنها تطهر مع الجفاف [6]. وهو قول أبي حنيفة [7]. وقال أبو يوسف [8]، ومحمد: إنها تطهر بالجفاف وإن كان بغير الشمس [9]. وقال مالك [10]، وأحمد [11]، وأبو ثور [12]، وزفر [13]، والشافعي في القول الآخر: إنها لا تطهر إلا بالماء [14].
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (ذكاة الأرض


[1] المفيد في المقنعة: 10، والطوسي في المبسوط 1: 38، والنهاية: 35.
[2] السرائر: 36، 38.
[3] نقله عنه في المعتبر 1: 446.
[4] نقله عنه في المعتبر 1: 446.
[5] الوسيلة (الجوامع الفقهية): 670.
[6] المجموع 2: 596 (7) بدائع الصنائع 1: 85، الهداية للمرغيناني 1: 35، المغني 1: 775، المجموع 2: 596، ميزان
الكبرى 1: 103، نيل الأوطار 1: 52.
[8] المجموع 2: 596، نيل الأوطار 1: 52.
[9] بدائع الصنائع 1: 85، المغني 1: 775، المجموع 2: 596.
[10] المجموع 2: 596، نيل الأوطار 1: 52.
[11] المغني 1: 775، الكافي لابن قدامة 1: 113، المجموع 2: 596، الإنصاف 1: 317، منار السبيل 1:
51.
[12] المغني 1: 775.
[13] بدائع الصنائع 1: 85، المجموع 2: 596، نيل الأوطار 1: 52.
[14] الأم 1: 53، المجموع 2: 596، المغني 1: 775، بدائع الصنائع 1: 85، نيل الأوطار 1: 52.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست