responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 272
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي حفص [1]، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال: (تغسل القميص في اليوم مرة) [2].
فروع: الأول: اسم اليوم يطلق على النهار والليل فيكتفي فيهما بالمرة.
الثاني: لو قيل باستحباب جعل الغسلة [3] آخر النهار لتوقع الصلوات الأربع في الطهارة كان حسنا.
الثالث: روى عبد الرحيم القصير قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل؟ قال: (يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة) [4] وفي الطريق كلام، لكن العمل بمضمونها أولى، لما فيه من الرخصة عند المشقة.
مسألة: كل نجاسة لاقت البدن أو الثوب رطبا وجب غسل موضع الملاقاة، وإن كان يابسا استحب رش الثوب بالماء ومسح البدن بالتراب إن كانت النجاسة كلبا أو خنزير. أما وجوب الغسل لهما مع ملاقاة الرطب منهما لكل نجاسة فاتفاق إذ النجاسة تؤثر بالملاقاة، ويدل عليه ما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه


[1] أبو حفص، روى عن أبي عبد الله، وروى عنه سيف بن عميرة، وقد عنونه الأردبيلي في جامع الرواة
ب‌: أبي حفص الكلبي، إلا أن هذه النسبة ردها العلامة المامقاني مستدلا بأن الأسانيد المروية عنه
خالية من هذا اللقب، وقال: لم نقف على اسمه ولا على ذكر له في كلمات أصحابنا الرجاليين.
جامع الرواة 2: 380، تنقيح المقال (فصل الكنى) 3: 13.
[2] التهذيب 1: 250 حديث 719، الوسائل 2: 1004 الباب 14 من أبواب النجاسات، حديث 1.
[3] " د ": الغسل.
[4] الكافي 3: 20 حديث 6، الفقيه 1: 43 حديث 168، التهذيب 1: 353 حديث 1051، الوسائل 1:
208 الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء، حديث 8.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست