responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 22
التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع " [1].
فروع: الأول: لو كان الماء بمجمع الفساق فخافت المرأة على نفسها منهم، كانت بمنزلة العادم، لما في الأمر بالمضي إلى الماء من التعرض للزنا وهتك عرضها، وربما أفضى ذلك إلى قتلها، مع أنه قد أبيح لها التيمم عند الخوف على قليل الماء فعند الخوف على النفس الأولى.
الثاني: لو خاف على ماله ساغ له التيمم وكان عذرا لأنه في محل الضرورة وذلك أيضا مفهوم من قوله عليه السلام: " فيعرض له لص أو سبع ".
الثالث: لو خاف على أهله إن مضى إلى الماء وتركهم من لص، أو سبع، أو خوف شديد فهو كالعادم للضرورة.
الرابع: لو كان يخاف جبنا لا عن سبب موجب للخوف فهل يعذر أم لا؟ فيه نظر منشأ [2] أنه بمنزلة الخائف بسبب.
السبب الثالث: أن يحتاج إلى الماء لعطشه في الحال أو لتوقعه في ثاني الحال. وقد أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش، حفظ الماء للشرب وتيمم، منهم: علي عليه السلام، وابن عباس، والحسن، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، وقتادة، والضحاك [3]، والثوري [4]، ومالك [5]، والشافعي [6]، وأصحاب


[1] التهذيب 1: 185 حديث 536، الوسائل 2: 964 الباب 2 من أبواب التيمم، حديث 1.
[2] " ح " " ق ": ينشأ.
[3] أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني البصري، محدث البصرة، سمع من جعفر بن محمد ويزيد بن أبي
عبيد وجماعة من التابعين، وروى عنه أحمد والدارمي والبخاري وغيرهم. مات سنة 212 ه‌. تذكرة
الحفاظ 1: 366، شذرات الذهب 2: 28، العبر 1: 285.
[4] المغني 1: 300 الشرح الكبير بهامش المغني 1: 273.
[5] المدونة الكبرى 1: 46، بلغة السالك 1: 68، المغني 1: 300، تفسير القرطبي 5: 228.
[6] المهذب للشيرازي 1: 34، المجموع 2: 245 244، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 240 239، مغني
المحتاج 1: 92، السراج الوهاج: 26، المغني 1: 300.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست