responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 21
استعماله قبل التيمم لتحقق الإعواز المشترط.
الثاني: لو تيمم فاقد الماء ثم وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته، لم ينتقض تيممه عندنا، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر: ينتقض فيستعمل الماء في بعض أعضاء الطهارة ثم يتيمم [1].
الثالث: لو وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة، وفقد التراب فكالفاقد للمطهرين. ولو فقد الماء ووجد التراب ما يكفيه لمسح وجهه فكذلك.
السبب الثاني: أن يخاف على نفسه أو ماله لصا، أو سبعا، أو عدوا، أو حريقا، أو التخلف عن الرفقة وما أشبهه، فهو كالعادم لا نعرف فيه خلافا، لأنه غير واجد، إذ المراد بالوجدان تمكن الاستعمال، لاستحالة الأمر بما لا يطاق.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن يعقوب بن سالم [2]، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل لا يكون معه ماء، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال: " لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع " [3].
وما رواه في الصحيح، عن داود الرقي [4] قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال: إن الماء قريب منا فأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال: " لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك


[1] المجموع 2: 270.
[2] يعقوب بن سالم الأحمر الكوفي، أخو أسباط بن سالم، عده الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب
الصادق (ع)، وأخرى بعنوان: يعقوب بن سالم أخو أسباط العليم السراج.
رجال النجاشي 449، رجال الطوسي: 336، 337، رجال العلامة: 176.
[3] التهذيب 1: 184 حديث 528، الوسائل 2: 964 الباب 2 من أبواب التيمم، حديث 2.
[4] أبو سليمان داود بن كثير الرقي، روى عن الإمامين موسى والرضا (ع)، وقد عده الشيخ في رجاله من
أصحاب الإمامين الصادق والكاظم (ع).
رجال النجاشي: 156، رجال الطوسي: 190، 349، رجال العلامة: 67.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست