responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 19
ولأن الآية إنما سيقت له، وإنما الماء المحلل للصلاة ماء مقدور، وحديث أبي ذر دال عليه أيضا، لأن قوله عليه السلام: (الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين) [1] إنما أراد به، وإن لم يجد الماء الطهور أي: الذي تحصل به الطهارة.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ما قدر ما يتوضأ به، قال: " تيمم ولا يتوضأ " [2].
وما رواه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله [3].
وما رواه، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال: " يتيمم " [4].
وما رواه ابن يعقوب في الحسن، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ويصلي " [5] ولأنه ماء لا يطهر فلا يلزمه استعماله كالمستعمل. ولأنه عدم الماء المقيد للطهارة المحللة للصلاة، فساغ التيمم كما لو كان عنده ماء نجس أو ماء يحتاج إليه للعطش. وهذا لأن الغسل بالماء إنما وجب لأداء الصلاة لا لذاته، فإذا لم يفده صار كالعدم.
احتجوا [6] بقوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " [7].


[1] سنن الترمذي 1: 213 حديث 124، سنن أبي داود 1: 91 حديث 333، النسائي 1: 171، مسند
أحمد 5: 146، 155، 180، سنن البيهقي 1: 212، 220، سنن الدارقطني 1: 186 حديث 61
بتفاوت يسير.
[2] التهذيب 1: 405 حديث 1272، الوسائل 2: 996 الباب 24 من أبواب التيمم، حديث 4.
[3] التهذيب 1: 405 حديث 1273، الوسائل 2: 996 الباب 24 من أبواب التيمم، ذيل حديث 4.
[4] التهذيب 1: 404، حديث 1266، الوسائل 2: 996 الباب 24 من أبواب التيمم، حديث 3.
[5] الكافي 3: 63، حديث 3، الوسائل 2: 982 الباب 41 من أبواب التيمم، حديث 4.
[6] المغني 1: 270، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 281 280.
[7] النساء: 43، المائدة: 6.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست