responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 18
مسألة: ولو وجد من الماء لا يكفيه لطهارته، وجب عليه التيمم سواء كان جنبا أو محدثا حدثا أصغر، وهو مذهب علمائنا، ولا يجب عليه استعمال الماء في الوضوء إذا كان جنبا، ولا في غسل بعض أعضائه [1] فيه وفي الحدث الأصغر، وهو أحد قولي الشافعي [2]، والأوزاعي [3]، والزهري، وحماد [4] ومالك [5]، وأصحاب الرأي [6]. وقال أحمد: يتوضأ إذا [7] كان جنبا ويتيمم وإن كان محدثا تيمم [8]. وقال الشافعي: يستعمل الجنب والمحدث الماء ثم يتيمم [9]، وبه قال عطاء، والحسن بن صالح [10]. وحكي، عن الحسن البصري أنه قال: يغسل الجنب وجهه ويديه، وبه قال عطاء وزاد عليه فقال: إذا وجد من الماء ما يغسل به وجهه، غسله ومسح كفيه بالتراب [11].
لنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " [12] وأراد به ماءا مطهرا لكم، حتى تحصل المغايرة بين الأول والثاني، ولا شك أن هذا لا يطهره فلا يلزمه استعماله،


[1] " م " الأعضاء.
[2] الأم 1: 49، الأم (مختصر المزني) 8: 7، المهذب للشيرازي 1: 35، المجموع 2: 268، مغني
المحتاج 1: 89، 90، المغني 1: 270، تفسير القرطبي 5: 230.
[3] المجموع 2: 268.
[4] المغني 1: 270، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 281.
[5] المدونة الكبرى 1: 47، المغني 1: 270، تفسير القرطبي 5: 230، المجموع 2: 268.
[6] المغني 1: 270، المجموع 2: 268، تفسير القرطبي 5: 230، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 281
المبسوط للسرخسي 1: 113.
[7] " ح " " ق ": إن.
[8] المغني 1: 270، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 281 280.
[9] الأم 1: 49، الأم (مختصر المزني) 6: 7، المغني 1: 270، تفسير القرطبي 1: 230.
[10] المغني 1: 270، المجموع 2: 268.
[11] المغني 1: 270.
[12] النساء: 43، المائدة: 6.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست