responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 452
عبد الله عليه السلام، قال: (كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة) [1].
لأنا نقول: هذه صيغة أخبار، وهو غير مراد، فلا بد من إضمار شئ أو صرفه إلى الأمر، فيخرج عن الدلالة الظاهرة، فلا يبقى حجة. نعم، الأولوية ثابتة.
لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (سمعته يقول: ليس على النفساء غسل في السفر) [2].
لأنا نقول: هذا الحديث متروك الظاهر بالإجماع، فلا بد من تأويله بالمحتمل، وهو ما إذا تعذر استعمال الماء للحاجة إليه، أو لتعذره، أو لغيرهما من الموانع بقرينة السفر الذي هو مظنة الأعذار.
تذنيب: لو طهرت، ثم ولدت ولم تر دما لم تنتقض طهارتها، لأن الولادة بمجردها ليس ناقضة.
الفصل الخامس: في غسل الأموات مسألة: ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل.
وهو قول أكثر علمائنا [3]، ورواه الجمهور، عن علي عليه السلام، وأبي هريرة، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين، والزهري، وأبي سعيد الجوزجاني [4] [5]، والشافعي في


[1] التهذيب 1: 139 حديث 391، الإستبصار 1: 126 حديث 428، الوسائل 1: 516 الباب 35 من
أبواب الجنابة، حديث 1.
[2] التهذيب 1: 107 حديث 280، الإستبصار 1: 99 حديث 320، الوسائل 2: 610 الباب 1 من
أبواب النفاس، حديث 3.
[3] منهم: الشيخ في المبسوط 1: 40، وأبو الصلاح في الكافي: 129، وابن البراج في المهذب 1: 33،
وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): 664، المحقق في المعتبر 1: 351، والشرائع 1: 25.
[4] كذا في النسخ، والصحيح: أبو إسحاق الجوزجاني كما في المصدر. وهو إبراهيم بن يعقوب صاحب
التصانيف، سمع الحسين بن علي الجعفي ويزيد بن هارون، وحدث عنه أبو داود والترمذي والنسائي
وأبو زرعة. مات سنة 259 ه‌. تذكرة الحفاظ 2: 549، العبر 1: 372، شذرات الذهب 2: 139.
[5] المغني 1: 243، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 243.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست