responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 453
والبويطي [1] [2]، وبه قال أحمد في الكافر خاصة [3].
وقال السيد المرتضى: هو مستحب وليس بواجب [4]. وهو مذهب الشافعي [5]، وأبي حنيفة [6]، وأبي ثور [7]، ونقل عن ابن عباس، وابن عمر، وعائشة والحسن، والنخعي، وإسحاق [8].
لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من غسل ميتا فليغتسل) [9] قال الترمذي: وهذا حديث حسن.
وما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر عليا عليه السلام أن يغتسل لما غسل أباه [10].
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام


[1] أبو يعقوب يوسف بن يحيى أكبر أصحاب الشافعي منسوب إلى (بويط) قرية من صعيد مصر الأدنى.
كان خليفة الشافعي في حلقته بعد وفاته. مات سنة 231 ه‌.
المجموع 1: 107 106.
[2] المهذب للشيرازي 1: 129، المجموع 5: 185.
[3] المغني 1: 243، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 243.
[4] جمل العلم والعمل: 1.
[5] الأم (مختصر المزني) 8: 10، المهذب للشيرازي 1: 129، المجموع 5: 186، المغني 1: 243، سنن
الترمذي 3: 319، المحلى 2: 24، مغني المحتاج 1: 291، منار السبيل 1: 43.
[6] المبسوط للسرخسي 1: 82، المجموع 5: 186، المحلى 2: 14، المغني 1: 243.
[7] المغني 1: 243، المحلى 2: 24، المجموع 5: 186، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 243، منار
السبيل 1: 43.
[8] المغني 1: 243، المحلى 2: 24، المجموع 5: 186، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 243، منار
السبيل 1: 43.
[9] سنن أبي داود 3: 201 حديث 3161، سنن ابن ماجة 1: 470 حديث 1463، سنن البيهقي 1:
300، مسند أحمد 2: 280، 433، 454، 472، ونقله بتفاوت وفي سنن الترمذي 3: 318 حديث
993.
[10] سنن البيهقي 1: 304، مسند أحمد 1: 103، 129، المغني 1: 243.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست