responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 409
الفصل الثالث: في الاستحاضة وهو في الأغلب دم أصفر بارد رقيق، لما رواه الشيخ في الحسن، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ودم الاستحاضة أصفر بارد) [1].
وروي في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (دم الاستحاضة بارد) [2].
وروي في الصحيح، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (دم الاستحاضة دم فاسد بارد) [3].
وقد يتفق بهذه الصفات حيضا إذا كان في العادة، وإن يكون استحاضة وإن لم يكن بهذه الصفات إذا تجاوز العادة، أو كان بعد أكثر أيام النفاس والحيض، أو كان أقل من ثلاثة. وقد سلف بيان ذلك كله [4].
مسألة: ويجب على المستحاضة أن تعتبر الدم في قلته وكثرته وتوسطه، لتغير أحكامها في الأحوال الثلاث، وذلك بأن تدخل قطنة في فرجها، فإن لطخ الدم باطنها ولم يظهر عليها، لزمها [5] إبدالها عند كل صلاة والوضوء لكل صلاة، ولا خلاف عندنا في وجوب الإبدال. وأما الوضوء، فهو قول أكثر الأصحاب [6] خلافا لابن أبي


[1] التهذيب 1: 151 حديث 429، الوسائل 2: 537 الباب 3 من أبواب الحيض، حديث 2.
[2] التهذيب 1: 151 حديث 430، الوسائل 2: 537 الباب 3 من أبواب الحيض، حديث 1.
[3] التهذيب 1: 151 حديث 431، وفيه: إسحاق ابن جرير عن حريز عن أبي عبد الله (ع)، الوسائل
2: 537 الباب 3 من أبواب الحيض، حديث 3.
[4] راجع: ص 300 295.
[5] (م): لزم.
[6] منه: المفيد في المقنعة: 7، والشيخ في المبسوط 1: 67، وابن إدريس في السرائر: 30، والقاضي في
المهذب 1: 37، والمحقق في الشرائع 1: 34.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست