responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 408
المستحبة عملا بالعموم، وليس شئ منها رافعا للحدث، فلا يصلح الحيض للمانعية.
فصل: وروى ابن بابويه، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه) [1].
وسئل الصادق عليه السلام عن المشوهين في خلقهم، فقال: (هم الذين يأتي آبائهم نسائهم في الطمث) [2].
قال ابن بابويه: ولا يجوز للنساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض، لأنهن قد نهين عن ذلك [3].
فصل: ولا بأس أن تغتسل المرأة وعليها الزعفران، لرواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء؟ قال: (لا بأس به) [4].
فصل: بدن الحائض والجنب والنفساء ليس بنجس، فلو أصاب أحدهم بيده ثوبا رطبا لم ينجس، وحكى عن أبي يوسف أنه قال: بدن الحائض والجنب نجس حتى لو أدخل الجنب رجله في ماء قليل صار نجسا [5]، وليس بشئ، لقوله عليه السلام لعائشة: (ليست حيضتك في يدك) [6].


[1] الفقيه 1: 53 حديث 201، الوسائل 2: 568 الباب 24 من أبواب الحيض، حديث 4.
[2] الكافي 5: 539 حديث 5، الفقيه 1: 53 حديث 202، الوسائل 2: 568 الباب 24 من أبواب
الحيض، حديث 3. في الكافي والوسائل بتفاوت.
[3] الفقيه 1: 54.
[4] الكافي 3: 82 حديث 5، الفقيه 1: 55 حديث 208، التهذيب 1: 400 حديث 1248، الوسائل
1: 510 الباب 30 من أبواب الجنابة، حديث 3.
[5] المبسوط للسرخسي 1: 53، المغني 1: 246.
[6] صحيح مسلم 1: 244 و 245 حديث 298 و 299، سنن النسائي 1: 146، سنن أبي داود 1: 68
حديث 261، سنن الترمذي 1: 241 حديث 134، كنز العمال 9: 408 حديث 26724، جامع
الأصول 8: 218 حديث 5389.
ومن طريق الخاصة، انظر: الفقيه 1: 40 حديث 154، الوسائل 2: 595 الباب 45 من أبواب
الحيض، حديث 2.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست