اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 293
فحيضا إلا أن يتقدمها دم أسود [1]. لنا: قوله تعالى: (ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى) [2] وهو يتناول الصفرة والكدرة. وفي حديث عائشة: لا تعجلين حتى ترين القصة البيضاء [3]. ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض) [4]. وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ فقال: (لا تصلي حتى تنقضي أيامها فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت) [5]. وروي في الحسن، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة؟ قال: (إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس منه) [6]. وروي، عن علي بن أبي حمزة، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة؟ فقال: (ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد
[1] المغني 1: 383، المجموع 2: 396، عمدة القارئ 3: 310. [2] البقرة: 222. [3] صحيح البخاري 1: 87، الموطأ 1: 59 حديث 97، جامع الأصول 8: 239 حديث 4223. [4] التهذيب 1: 157 حديث 452، الوسائل 2: 540 الباب 4 من أبواب الحيض، حديث 3. [5] التهذيب 1: 396 حديث 1230، الوسائل 2: 540 الباب 4 من أبواب الحيض، حديث 1. [6] التهذيب 1: 396 حديث 1231، الوسائل 2: 540 الباب 4 من أبواب الحيض، حديث 2.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 293