responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 293
فحيضا إلا أن يتقدمها دم أسود [1].
لنا: قوله تعالى: (ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى) [2] وهو يتناول الصفرة والكدرة. وفي حديث عائشة: لا تعجلين حتى ترين القصة البيضاء [3].
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض) [4].
وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ فقال: (لا تصلي حتى تنقضي أيامها فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت) [5].
وروي في الحسن، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة؟ قال: (إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس منه) [6].
وروي، عن علي بن أبي حمزة، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة؟ فقال: (ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد


[1] المغني 1: 383، المجموع 2: 396، عمدة القارئ 3: 310.
[2] البقرة: 222.
[3] صحيح البخاري 1: 87، الموطأ 1: 59 حديث 97، جامع الأصول 8: 239 حديث 4223.
[4] التهذيب 1: 157 حديث 452، الوسائل 2: 540 الباب 4 من أبواب الحيض، حديث 3.
[5] التهذيب 1: 396 حديث 1230، الوسائل 2: 540 الباب 4 من أبواب الحيض، حديث 1.
[6] التهذيب 1: 396 حديث 1231، الوسائل 2: 540 الباب 4 من أبواب الحيض، حديث 2.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست