responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 254
الله. وأوجب ابن إدريس الإعادة [1] بقوله عليه السلام: (الماء من الماء) [2] وليس بشئ.
الخامس: لو لم يتأت البول ففي إلحاقه بحدث البول إشكال، فإن ألحقنا به، كفى الاختراط والاجتهاد في إسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الإنزال مع الاجتهاد، وإلا فلا.
مسألة: إذا أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل، قال الشيخ في النهاية والمبسوط [3] وابنا بابويه: يعيد الغسل من أوله [4]. وهو قول الحسن البصري [5]. وقال ابن البراج: يتم غسله ولا وضوء عليه [6]. واختاره ابن إدريس [7]. وقال علم الهدى: يتم غسله ويتوضأ لحدثه [8]. وبه قال عطاء، وعمر بن دينار [9]، والثوري [10]، والحق عندي الأول.
لنا: أنه حدث ناقض للطهارة الكبرى بكمالها فلبعضها أولى، ومع النقض ينظر إلى حاله، إن كان جنبا اغتسل وإلا توضأ، وها هنا هو جنب قطعا، ضرورة عدم


[1] السرائر: 23.
[2] تقدم في ص 248.
[3] النهاية: 22، المبسوط 1: 30.
[4] الفقيه 1: 49، الهداية: 21 وانظر قول علي بن بابويه في المعتبر 1: 196.
[5] المجموع 2: 200.
[6] جواهر الفقه (الجوامع الفقهية): 473.
[7] السرائر: 22.
[8] نقله عنه في المعتبر 1: 196.
[9] أبو محمد عمر بن دينار الجمحي مولاهم اليمني الصنعاني الأيناوي عالم أهل مكة في زمانه، سمع ابن
عباس وجابرا وطائفة. مات سنة 126 ه‌.
العبر 1: 125، شذرات الذهب 1: 171.
[10] المجموع 2: 200.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست