responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 255
ارتفاع الجنابة من غير إكمال الغسل.
احتج: ابن إدريس بأن الإعادة لا وجه لها، إذ الإجماع على أن الحدث الأصغر موجب للصغرى لا للكبرى، وأبطل القول الثالث بأنه حالة الحدث جنب فلا حاجة إلى الوضوء مع الاغتسال لقوله: (إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) [1] [2].
واحتج السيد المرتضى بأن الحدث الأصغر موجب للوضوء وليس موجب للغسل ولا لبعضه، فيسقط وجوب الإعادة ولا يسقط حكم الحدث بما بقي من الغسل، وألزم الفريق الثاني الشناعة بما لو بقي من الغسل مقدار الدرهم من جانبه الأيسر، ثم تغوط، أن يكتفي عن الوضوء بغسل موضع الدرهم وهو باطل.
والجواب عن الأول: إن الدليل على الإعادة قد ذكرناه. وقوله: الحدث الأصغر موجب للصغرى لا للكبرى مسلم، ولكنه غير نافع، لأنا نحن لم نقل أن الموجب للكبرى إنما هو الحدث الأصغر، بل الموجب هو بقاء الجنابة، فتوهم من إيجاب إعادة الغسل لأجل وجود الجنابة، استناد الإعادة إلى الحدث الأصغر، وليس كذلك، وإبطاله القول الثالث جيد.
وعن الثاني: بما ذكرناه أولا، من أن الموجب ليس هو الحدث الأصغر، بل الأكبر الباقي مع فعل البعض المنتقض بالحدث الأصغر، فغلط هؤلاء نشأ من أخذ مانع العلة مكان العلة.
قوله: ولا يسقط حكم الحدث بما بقي من الغسل، محل النزاع عند الفريق الثاني، فإن به يرتفع الحدث الأكبر فالأصغر أولى، والشناعة التي ذكرها عليهم غير واردة، لأنا نقول: إذا عقل ارتفاع حدث الجنابة بغسل ذلك القدر اليسير فليعقل ارتفاع الأصغر به، على أنها معارضة بالمثل، فإنه يلزم أن من غسل من رأسه جزءا لا يتجزأ، ثم أحدث، أن


[1] النساء: 43.
[2] السرائر: 22.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست