responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 252
وعن الثالث: باحتمال أن يكون قد اجتهد ولم يتأت البول، فلا شئ عليه حينئذ أو إنه جامع ولم ينزل. على أن في طريقه عبد الله بن هلال، ولا أعرفه.
وعن الرابع: بما تأولنا به ما تقدم، وفي طريقه أبو جميلة، وفيه ضعف.
وثانيها: أن يكون قد بال ولم يجتهد، ثم رأى بللا، فعليه إعادة الوضوء لا الغسل، أما الوضوء فلأنه لعدم الاستبراء لم يخرج أجزاء البول بكمالها، فالظاهر أن البلل من بقاياه.
وأما عدم الغسل فلأن البول أزال المتخلف من أجزاء المني، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله) قال محمد: وقال أبو جعفر عليه السلام: (ومن اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله وإن كان بال، ثم اغتسل، ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء، لأن البول لم يدع شيئا) [1].
ولرواية معاوية بن ميسرة [2]، فإنها تدل على عدم إيجاب الغسل، وعلى إيجاب الوضوء [3]. ولرواية الحلبي [4]، وهي تدل على عدم إيجاب الغسل مع البول.
وثالثها: أن يكون قد بال واجتهد، ثم اغتسل، ثم رأى البلل، فلا إعادة للغسل ولا للوضوء، لأن البول أزال أجزاء المني المتوهمة، والاستبراء أزال أجزاء البول


[1] التهذيب 1: 144 حديث 407، الإستبصار 1: 119 حديث 402 الوسائل 1: 518 الباب 36 من
أبواب الجنابة، حديث 6، 7.
[2] معاوية بن ميسرة بن شريح بن الحارث الكندي القاضي، روى عن أبي عبد الله، عده الشيخ في رجاله
من أصحاب الصادق.
رجال النجاشي: 410، رجال الطوسي: 310.
[3] التهذيب 1: 144 حديث 408، الإستبصار 1: 119 حديث 403، الوسائل 1: 519 الباب 36 من
أبواب الجنابة، حديث 9.
[4] الكافي 3: 49 حديث 2، التهذيب 1: 143 حديث 405، الإستبصار 1: 118 حديث 400،
الوسائل 1: 518 الباب 36 من أبواب الجنابة، حديث 5.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست